الركن الثالث : ما فيه التوكيل . في الجواهر : له شرطان : الشرط الأول : قال
أن يكون قابلا للنيابة ، وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة كالبيع ، والحوالة ، والكفالة ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والجعالة ، والمساقاة ، والنكاح ، والطلاق ، والخلع ، والسلم ، وسائر العقود ، والفسوخ دون العبادات غير المالية منها كأداء الزكاة ، والحج على خلاف فيه ، ويمتنع في المعاصي كالسرقة ، والقتل العدوان ، بل تلزم أحكام هذه متعاطيها ، ويلحق بالعبادات الأيمان ، والشهادات ، واللعان ، والإيلاء ، ويلحق بالمعاصي الظهار ; لأنه منكر ، وزور . ويجوز التوكيل بقبض الحقوق ، واستيفاء الحدود ، والعقوبات ، وفي الخصومات في الإقرار ، والإنكار برضا الخصم ، وبغير رضاه في حضور المستحق ، وغيبته .
تمهيد : الأفعال قسمان : منها
ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر ، فلا يجوز التوكيل [ ص: 7 ] فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة ، فإن مصلحتها الخضوع ، وإظهار العبودية لله تعالى ، فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل ، فتفوت المصلحة .
ومصلحة الوطء الإعفاف ، وتحصيل ولد ينتسب إليه . وذلك لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح ; لأن مقصوده تحقق سبب الإباحة ، وقد تتحقق من الوكيل . ومقصود اللعان والأيمان كلها إظهار دليل الصدق فيما ادعى ، وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو ، وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل ، وذلك فائت إذا ادعى غيره . ومقصود المعاصي إعدامها ، وشرع التوكيل فيها فرع تقريرها . فضابط هذا الباب متى كان المقصود يحصل من الوكيل كما يحصل من الموكل جازت الوكالة ، وإلا فلا .
فرع
قال : لو قال لوكيله قر عني لفلان بألف ، فهو مقر بهذا القول . قال
المازري : استقراؤه من نص بعض الأصحاب .
الشرط الثاني : قال أن يكون ما به التوكيل معلوما بالجملة نص عليه ، أو دخل تحت عموم اللفظ ، أو علم بالقرائن ، أو العادة . فلو
قال : وكلتك ، أو فلان وكيلي لم يجز حتى يقول بالتفويض ، أو بالتصرف في بعض الأشياء ; لأنه عقد يفتقر إلى الرضا فينافيه الجهل المطلق كسائر العقود . ولو
قال : وكلتك بما لي من قليل وكثير ؛ جاز ، واسترسلت يد الوكيل على جميع الأشياء ، ومضى فعله فيها إذا كان نظرا ; لأنه معزول عن غير النظر عادة إلا أن يقول له : افعل ما شئت كان نظرا أم لا ; لأنه حقه ، فلا يتصرف فيه إلا بإذنه ، وأما إن قيد ببعض الأشياء دون بعض اتبع مقتضى اللفظ ، أو العادة ، ولو قال : اشتر لي عبدا جاز ، أو عبدا تركيا بمائة ، فأولى بالجواز لذكر النوع ، والثمن .
فرع
قال : التوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه ، ولا علم الوكيل ، ولا علم من عليه الحق ; لأن مقصود رضا الوكيل علم ما يشبه الموكل
[ ص: 8 ] من العلم إجمالا ، وذلك حاصل حينئذ . ولو
قال : بع بما باع به فلان فرسه ، والعلم بما باع به فلان فرسه مشترط ليجتهد إلى تلك الغاية . ولو
قال : وكلتك لمخاصمة خصم جاز ، وإن لم يعينه ; لأن المخاصمة لا يعلم غايتها ، فاعتبر جنسها خاصة .
فرع
قال
علي البصري في تعليقه : يصح
التوكيل على الخصم ، وإن لم يرض ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : كذلك إن غاب ، وإن حضر اشترط رضاه ; لأنه يقول للموكل لم أرض إلا بمقالتك . وجوابه أن
عليا وكل
عقيلا عند
عمر رضي الله عنه ليخاصم عنه ، وقال : هذا
عقيل أخي ما قضي له فلي ، وما قضي عليه فعلي . ولأن الموكل قد يعجز عن الحجاج مع الحاضر ، وربما كان ممن تشينه الخصومات لعلو منصبه ، وقد قال
علي رضي الله عنه : من بالغ في الخصومة أثم ، ومن قصر فيها خصم .
فرع
قال : لا يقبل قول الوكيل في قبض الحق الذي وكل في قبضه ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : يقبل على تلفه ; لأنه أمينه . وجوابه أنه وكله على القبض دون الإقرار ، ولو وكله على القبض وأبرأ لم يصح ، فكذلك هاهنا بجامع عدم التوكيل .
فرع
قال : ولو وكله بالبيع لم يصح إبراؤه ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : يصح ويغرم الوكيل للموكل ; لأنه أقامه مقامه . وجوابه أنما أقامه في هذا خاصة دون الإبراء .
فرع
قال : إذا باع بما لا يتغابن الناس به رد ، وقاله ( ش ) لعزله عن ذلك عادة ، وقال ( ح ) : يصح ; لأن اسم البيع يتناوله ; لأنه أعم . وجوابه عموم مقيد بالعادة . وكذلك منع
مالك ، و ( ش ) بيعه بالدين ، وجوزه ( ح ) من الإطلاق . وجوابه ما تقدم .