المسألة السادسة ، قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم : لا تقبل
شهادة ابن خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم بخلاف ابن ثماني عشرة ; لأنه مظنة الاحتلام ، وجوز
ابن وهب الأول ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو ابن خمس عشرة سنة . ولا دليل فيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : إنما أجاز من يطيق القتال ، ولم يسألهم عن أسنانهم .