صفحة جزء
المسألة السادسة ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : لا تقبل شهادة ابن خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم بخلاف ابن ثماني عشرة ; لأنه مظنة الاحتلام ، وجوز ابن وهب الأول ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز ابن عمر وهو ابن خمس عشرة سنة . ولا دليل فيه ، قال ابن عبد الحكم : إنما أجاز من يطيق القتال ، ولم يسألهم عن أسنانهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية