المسألة الثامنة : في الكتاب : يضرب
شاهد الزور بالاجتهاد ; لأنها كبيرة ، ويطاف به في المسجد الجامع ، ولا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت حاله ، وأمر
عمر - رضي الله عنه - بجلده أربعين جلدة ، وبتسخيم وجهه ، وأن يطاف به حيث يعرفه الناس بطول حبسه وحلق رأسه ، وقال
اللخمي : يسود وجهه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : يكتب القاضي بذلك كتابا ، ويشهد فيه ، ويجعله نسخا يستودعه عند من يثق به ، واختلف في عقوبته إذا أتى تائبا ولم يظهر عليه ، قال
ابن القاسم : إذا رجع الشاهد عن شهادته ولم يأت بعذر لو أدب لكان أهلا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يعاقب ليلا يمتنع الناس من الاستفتاء ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقب الأعرابي الذي سأله عن الوطء في رمضان ، وأما
قبول شهادة شاهد الزور في المستقبل : فإن أتى تائبا لم تنقل حاله إلى خير ، قبلت ، إلا أن يكون قبل ذلك عرفت بالخير ، فلا يبقى انتقاله دليلا ، وقال
أصبغ : لا تقبل شهادته أبدا إذا أقر
[ ص: 230 ] بشهادة الزور ، قال : والأول أحسن ; لأنه لا يتهم حينئذ ; لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله ، وأما إن ظهر وتاب وانتقل إلى صلاح : قال
ابن القاسم : لا تقبل ، وعنه : أنه يقبل ، قال : والمنع هاهنا أحسن ، ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه أن توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يشهد عليه حتى ظهر صلاحه ، وانتقل حاله ، ولم يكن كذلك ، قال : والأشبه قبول توبته ، ولأنها شبهة يدرأ بها القتل ، ويشبه أن لا يقبل ; لأنه يفعل ذلك لما تقدم من الظهور عليه ، قال صاحب البــيان : الصحيح أن اختلاف قول
مالك في قبول شهادته ليس خلافا بل محمولا على حالين : إن جاء من قبل نفسه قبلت وإلا فلا لعدم الوثوق بتوبته ، وقال ( ش ) : يعزر دون الأربعين ويشهر أمره في مسجده أو قبيلته أو سوقه ، على حسب حاله ، وقال ( ح ) : لا يعزر بل يشهر وينادى عليه في قبيلته أو سوقه ، ويحذر الناس منه .