[ ص: 352 ] الباب الرابع
في
البيوع
تكتب في
العقار ونحوه : هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني بماله لنفسه ، من فلان بن فلان جميع الدار الكاملة التي ذكرها ووصفها وتحريرها فيه ، التي ذكر البائع أنها في يده وملكه وتصرفه ، وإن كان عمر قلت : معروفة بإنشائه وعمارته ، وتقول في
بيع الحصة : جميع الحصة التي مبلغها كذا قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا شائعا غير مقسوم من جميع الدار الكاملة التي ذكر البائع كذا ، ولها حدود أربعة ، تذكرها وتذكر وصفها وحقوقها بأسرها ، وما تعرف وتنسب إليه ، فإن استثنى البائع مكانا ، كتبت : خلا الموضع الفلاني ، فإنه خرج عن العقد ، ليس داخلا في هذا البيع ، وعلم به المشتري ورضي به ، شراء صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا جائزا نافذا ، بثمن مبلغه من العين المصري : كذا وكذا دينارا ، ومن الدراهم النقرة الجيدة الفضة المضروبة المتعامل بها بالديار الفلانية - حرسها الله تعالى - ، كذا وكذا المتصف من ذلك تحقيقا للأصل ، كذا وكذا درهما ، تقابضا وافترقا بالأبدان بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية وضمان الدرك في المبيع . وإن أردت بسط العبارة : قلت بعد الثمن : دفعه المشتري المذكور من خالص ماله وصلب حاله قاما وافيا وأقبضه له بعد وزنه ونفذه ، فقبضه البائع منه وتسلمه على تمامه وكماله موزونا منتقدا ، وصار بيده وقبضه وحوزه مالا من جملة أمواله ، وبحكم ذلك برئت ذمة المشتري المقبوض منه من الثمن المذكور براءة صحيحة شرعية ، قبضا واستيفاء ، وسلم البائع المذكور للمشتري المذكور ما باعه إياه فيه ، فتسلمه منه خاليا لا شاغل له ، ولا مانع له
[ ص: 353 ] منه ، ولا دافع له عنه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، فتصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ، ولا دافع بوجه ولا بسبب ، وذلك بعد نظرهما جميع ذلك ، ومعرفتهما جميع ذلك ، ومعرفتهما إياه ، وإحاطتهما به علما وخبرة نافية للجهالة ، وتعاقدهما على ذلك كله المعاقدة الصريحة الصحيحة الشرعية المعتبرة شفاها بالإيجاب والقبول ، ثم تفرقا بالأبدان من مجلس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما وضمان الدرك في صحة المبيع حيث يوجبه الشرع الشريف ، ويقتضيه حكمه المنيف .
فصــل
وتكتب في
الخيار بعد قولك : عن تراض وانقضاء أمد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع أو المشتري لنفسه دون البائع إن اشترطاه لنفسيهما ، وهو كذا من الأيام ، وإن لم يفترقا من مجلس العقد ، قلت عوض التفرق بعد الإيجاب والقبول ، واختيار كل واحد من المتعاقدين المذكورين [ . . . ] المذكور بينهما في الديار المبيعة أعلاه وإلزامه وإبرامه وتمام أحكامه ونفوذه على الوجه الشرعي والقانون المرضي ، وهذا كذا احترازا من مذهب ( ش ) وإن
كان البائع أحضر كتبا : قلت : وأحضر البائع من يده كتابا يتضمن ابتياعه للدار المذكورة ، وسطر عليه فصل هذه المبايعة ، وتسلم ذلك المشتري توثقه له وصحت اليوم وما بعد ، وإن تقدم للمشتري حصة فيها : قلت : وقد كمل للمشتري المذكور بما في ملكه متقدما ، وهذه المبايعة ملك جميع الدار أو جميع كذا ، سمهما ، وصدقه البائع على ذلك ، وإن اشترط عيبا ذكرته مفصلا فقلت : ورضي المشتري بذلك ، وإن كان وكيلا قلت : وأعلم موكله بذلك ورضي به .
[ ص: 354 ] فصــل
وتكتب في
البناء وحده جميع البناء القائم على الأرض دارا أو طاحونا أو غير ذلك ، الجاري هذا البناء في ملك البائع وتصرفه ، وتكمل المبايعة وتقول في آخرها : وأعلم المشتري أن الأرض الحاملة للبناء المذكور محتكرة ، ومبلغ الحكر كذا ، فرضي بذلك ، وإن كان وكيلا ، قلت : وأعلم موكله فرضي بذلك ، وتكتب في الأرض وحدها : جميع القطعة الأرض الحاملة لبناء البائع ، أو جميع المساحة الكشف التي لا بناء عليها الجارية في يد البائع وملكه ، وتذكر ذرعها وحدودها ، وتكمل الكتابة .
فصــل
وتكتب في
الآبار جميع بناء البئر المعينة ، ومكانها ، وأرضها المبنية بالطوب والآجر والطين والجير ، أو نقرا في الجبل ، الماء المعين ، وفي الصهريج المبني بالطوب والآجر والطين المصتك المبيض بالخابعي الذي برسم حوز الماء العذب ، وفى البئر الهمالية : جميع بناء الهمالية ومكانها من الأرض المبنية بالطوب الآجر والطين ، والجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر ، ويذكر موضعها وذرعها إن أمكن ، ويحدد ، وتكمل المبايعة .
فصــل
وتكتب في
النخل دون الأرض : جميع النخل المذكور في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر ، وعدده كذا ، وبقي على ملك البائع بقية الأرض ، فإنها غير داخلة في هذا المبيع ، وتكتب في آخرها : ولهذا المشتري العبور في الأرض المذكورة والتطرق فيها إلى النخل المذكور بموجب الشرع ، وتقول في ثمرة النخل : ثمرة الجاري ذلك في يده وملكه على ما ذكر ، وعدده كذا نخلة ، وتحدد
[ ص: 355 ] الأرض التي بدا إصلاحها واحمرت واصفرت . وأجاز بيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية إلى أوان الجذاذ ، وتكمل المبايعة .
فصــل
وتكتب في المركب : جميع
المركب العشاري ، أو الدرمونة ، أو غير ذلك ، وجميع عدتها المتحدة برسمها التي ذكرها ، الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر ، وصفتها : أنها طول كذا ذراعا بالنجاري ، ومحملها : كذا إردبا أو قفيزا بالمصري أو القيرواني ، وصفة العدة أنها صارت قطعة ، وقطع فروز أو سيارة عدته كذا وكذا سلسانا وحبال قنب أو قطن كذا ، ورجل قطعة أو قطعتين ، وكذا مجدافا ، وأصقاله حضر وغرس وقملوس ومدراس ، مدهن السفل والعلو مسدود الشرفين ، مقطن الجنبين ، ومرساة حديد ، وزنهما ربع قنطار بالمصري ، مكمل العدد والآلة ، شراء شرعيا ، وتكمل المبايعة .
فصــل
وتكتب في
الرقيق : جميع العبد البالغ أو الوصيف الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه المقر له بالرق والعبودية ، المدعو فلان الحبشي الجنس المسلم ، ومن حليته : كذا وكذا ، وإن ذكر عيب قلت : وأعلم المشتري أن به كذا وكذا ، ودخل عليه ، وتكمل المبايعة .