[ ص: 388 ] الباب الحادي عشر
في
الرهن
أقر فلان بن فلان عند فلان بن فلان ، توثقت على ما أقر به أو لزمته ، ويوصف ذلك الدين موصلا موصوفا ، ثم تقول : وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له ، وفي يده وملكه وتصرفه ، وهو جميع كذا ، ويوصف بما يليق به ، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المقر له المرتهن من المقر الراهن بإذنه له في ذلك بعد النظر والمعرفة والمعاملة الصحيحة الشرعية بالإيجاب والقبول ، واعترف المرتهن المذكور أن الرهن المذكور باق تحت يده وحوزه وعليه إحضاره للراهن عند وفاء الدين المذكور ، وتؤرخ ، وإن كان الرهن في مسطور الدين قلت في ذيله : ثم بعد تمام ذلك ولزومه رهن المقر المذكور عند المقر له المذكور ، توثقت على الدين المذكور وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه في يده ، وتكمل العقد ، وإن أعاره أحد ليرهن قلت : وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان وأشهد على نفسه طائعا مختارا أنه أعار المقر المذكور أعلاه جميع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه على ما ذكر ، وتوصف وتحدد ، ليرهنها عند المقر له فيه فلان بن فلان على ما في ذمته له من الدين المعين أعلاه وهو كذا درهما بسؤاله في ذلك ، عارية صحيحة شرعية مسلمة مفوضة ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالإيجاب والقبول وإذن المعير للمستعير في رهنها عند المقر المذكور له على الدين المذكور ، وتسليمها له التسليم الشرعي ثم يستعيرها منه ليعيرها للمعير المالك لينتفع بها مع بقائها على حكم الرهن المذكور أن كتبت على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن عود الرهن لا يبطله وإلا على مذهب
مالك فلا .
[ ص: 389 ] فصــل
وإن
كان الراهن من بيع الرهن عند الاستحقاق قلت : ثم بعد ذلك ولزومه ، وكل المقر المذكور فلان بن فلان في قبض الرهن المذكور وممن هو تحت يده ، فرضي المرتهن ، وببيعه لمن يرغب في شرائه بما يراه من الأثمان ، وقبض الثمن ، وتسليم المبيع لمبتاعه ، وكتب ما يجب كتبه ، وقضى ما عليه من الدين الفلاني والمعين فيه ، وأخذ الحجة منه ، والإشهاد على المقر له بقبض الدين المذكور من يده على المقر المذكور ، وكله في ذلك كله وكالة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا أقامه في ذلك مقام نفسه ورضيه واختار تصرفه لعلمه بدينه وأمانته ، وإن نزل المرتهن على الرهن ، قلت : أقر فلان بن فلان المقر له باطنه عند شهوده إقرارا صحيحا شرعيا ، وأبطل حقه من توثقه ، وسلم المرتهن الرهن المذكور للراهن على صفته الأولى يتسلمه منه من غير حادث غيره عن صفته الأولى ، وذلك بعد النظر والمعرفة والإحاطة .