[ ص: 391 ] الباب الثالث عشر
في
الشركة
أقر كل واحد من فلان بن فلان الفلاني ، وفلان بن فلان عند شهوده إقرارا صحيحا شرعيا أنهما اشتركا على تقوى الله تعالى وإيثار طاعته وخوفه ومراقبته ، والنصيحة من كل منهما لصاحبه ، والعمل بما يرضي الله تعالى في الأخذ والعطاء ، وهو أن كلا منهما أخرج من ماله وصلب حاله من الدراهم النقرة الجيدة الفضة البيضاء المتعامل بها بالديار الفلانية ، كذا درهما ، وخلط ذلك حتى صار جملة واحدة ونقدا واحدا لا يتميز بعضه من بعض ، جملته كذا وكذا درهما ، ووضعا أيديهما على هذا المال ، واتفقا وتراضيا على أنهما يتنازعان به من مدينة كذا ما أحبا وأرادا من أصناف البضائع وأنواع المتاجر ، يجلسان به في حانوت في البلد الفلاني ، أو تقول : ليسافرا به إلى البلد الفلانية في البر أو البحر ، أو هما البحر المالح أو العذب ، ويتوليان بيع ذلك بأنفسهما وبمن يختاران من وكلائهما ونوابهما ، وغير ذلك على ما يريان في ذلك من المصلحة ، ويبيعان ذلك بالنقد دون النسيئة ، وينسبان المبيع لمبتاعه ، ويتعاوضان بالثمن ما أحبا وأرادا مثل ذلك ، ويريدان هذا المال في أيديهما على ذلك كذلك حالا بعد حال ، وفعلا بعد فعل ، ومهما فتح الله في ذلك من ربح وفائدة بعد إخراج رأس المال والمؤن والكلف وحق الله إن وجب ، كان الربح مقسوما بينهما نصفين بالسوية ، تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالإيجاب والقبول ،
وأذن كل واحد منهما لصاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء ، في غيبة صاحبه وحضوره إذنا شرعيا ، قبل كل منهما من الآخر قبولا شرعيا ، وعلى كل منهما أداء الأمانة ،
[ ص: 392 ] وتجنب الخيانة ، واتقاء الله تعالى في السر والعلانية ، والنصيحة لصاحبه ، ومعاملة شريكه بالمعروف والإنصاف ، وعلى أن كل واحد منهما عليه من العمل والتنمية ما على صاحبه ، وأن تصرف كل منهما جائز على صاحبه لا يحل له عقدا ولا ينتقص له بيعا ، إلا أن يخرج عن منهج التماس النفع ، ثم تؤرخ وتقول بعد التاريخ والكتاب : عقدان يشهد كل منهما لصاحبه .
فصــل
وتكتب في
شركة الأبدان : اشترك فلان بن فلان وفلان الحدادان في عمل الحديد بسوق كذا ، من مدينة كذا بعد أن في حانوت واحد ، ويعملان فيه على السواء ، بعد أن يقيما من أموالهما بالسواء ما يحتاجان إليه في الصناعة من آلة وغيرها ، ويكون ما أفاء الله تعالى عليهما فيه من رزق بالسوية ، وعلى كل واحد منهما تقوى الله تعالى وبذل النصيحة وإخلاص النية والاجتهاد ، ثم تكمل العقد وتقول في غير الصنعة : اشترك فلان وفلان السمساران ، أو الحمالان للبن أو لغيره ، أو السمساران للرقيق أو لغيره ، على أن يعمل كل واحد مع صاحبه لا يفترقان ، مع بذل الجهد والنصيحة واجتناب الخيانة ، وتكمل العقد .