[ ص: 6 ] وللدعوى أربعة شروط :
أن تكون معلومة محقة لا تكذبها العادة ، يتعلق بها غرض صحيح ، وفي الجواهر : لو
قال : لي عليه شيء لم تسمع دعواه ، وكذلك إذا قال : أظن أن لي عليك شيئا ، أو لك علي كذا ، وأظن أني قضيته ، لم تسمع لتعذر الحكم بالمجهول ، إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض ، ولأن الحاكم لا يدخل في خطر بمجرد توهم المدعي ، قال الشافعية : لا يصح
دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية ، لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال ، والمال غير معلوم ، وصحة الملك بالإقرار في المجهول من غير حكم ، ويلزمه الحاكم بالتعيين ، وقاله أصحابنا ، وقال الشافعية : إن ادعى بدين من الأثمان ذكر الجنس : دنانير أو دراهم ، والنوع : دنانير مصرية أو مغربية ، والصفة : صحاحا أو مكسورة ، والمقدار والسكة ، وإن في غير الأثمان ذكر الصفات المعتبرة في السلم ، وذكر القيمة في جميع الصفات أحوط . وما لا ينضبط بالصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد ، ويذكر في الأرض والدار اسم الصنع والبلد ، وفي السيف المحلى بالذهب : تذكر قيمته فضة ، وبالفضة تذكر قيمته ذهبا ، أو بهما قومه بما شاء منهما ، لأنه موضع ضرورة ، ولا يلزم ذكر سبب ملك المال بخلاف سبب القتل والجراح ، ويلزم الحاكم : هل قتله وحده أو مع غيره عمدا أو خطأ ؟ لأن إتلافه لا يستدرك ، بخلاف المال ، وهذا كله لا يخالف فيه أصحابنا ، وقواعدنا تقتضيه .