وأما
كيفية المسح ، فقال في الكتاب : يمسح ظهور الخفين ، وبطونهما ، ولا يتتبع غصونهما وهي كسروهما ، وينتهي إلى الكعبين مارا على العقبين من أسفل ، ومن فوق ، وقال
أبو حنيفة : لا يمسح أسفلهما ، وروى
الترمذي عن
علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظهر خفيه ، وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف ، وأسفله وضعفه . قال صاحب الطراز : وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في
غضون الخفين ، والجبهة في التيمم .
حجة المذهب : أن الغضون في حكم الباطن ، والباطن ليس محلا للطهارة ; لأن المسح مبني على التخفيف .