الفصل الأول : في أقسامها
قال صاحب التلقين : وهي تنقسم إلى
وقت أداء ، ووقت قضاء وإلى
[ ص: 11 ] ما لا يجوز تقديم الصلاة عليه ، ولا تأخيره كوقت الصبح وإلى موسع كوقت الظهر ، ومضيق كوقت المغرب ، وإلى ما يتعلق به الفوات كوقت الصبح ، وإلى ما لا يتعلق به الفوات كوقت الظهر والمغرب ; فإن الظهر يكون أداء إلى الغروب ، والمغرب إلى الفجر وبقي عليه
وقت الكراهة ، وفي الجواهر هو أربعة : بعد الفجر حتى يصلي الصبح ، وبعد الصلاة حتى ترتفع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى الغروب ، وبعد الجمعة حتى ينصرف الناس ولا يلحق بها الزوال على ما في الكتاب ، ويلحق على رواية ، والمستند ما في
مسلم أنه قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348391لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ، ولا غروبها فتصلوها عند ذلك ، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس . وفي
مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348392ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . قال
مالك في الكتاب : وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يهجرون ، ويصلون في نصف النهار ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا يوم الجمعة وهذه الآثار معارضة لقوله عليه السلام في
مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348393من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ; فإن ذلك وقتها وهذا عام في المفروضات المنسيات ، والأول عام في سائر الصلوات
[ ص: 12 ] والخاص مقدم على العام فلا جرم استثنيت الفوائت ، وما كان مؤكدا كركعتي الفجر ، وقيام الليل لتأكده بالعادة ، والنهي نهي كراهة فيصلي القيام بعد الفجر وقبل الصلاة ، وكذلك الجنائز ، وسجود التلاوة بعد الصبح والعصر ، وقيل : الحمرة على ما في الكتاب ، والمنع فيها في الموطأ ، وتخصيص الجواز بما بعد الصبح عند
ابن حبيب ، أما إذا خشي على الميت صلى عليه مطلقا تقديما للواجب الذي هو صون الميت عن الفساد على المكروه الذي هو الوقت . قال صاحب التلقين :
ووقت الأداء ينقسم خمسة أضرب : وقت فضيلة وهو أول الأوقات ، وتوسعة وهو آخره ، ووقت عذر وهو أوقات الجمع للمسافر ، ووقت مشابه لوقت الفضيلة ، ووقت الضرورة وهو ما قبل الغروب وطلوع الفجر أو الشمس لأرباب الأعذار . قال : والفرق بين
وقت التوسعة ووقت الرخصة : أن التأخير إلى التوسعة يجوز من غير عذر ، والتأخير لوقت الرخصة لا يجوز إلا لعذر لولاه لم يكن إما حظرا ، وإما ندبا ، ويعني بذلك أنه يجوز تأخير الظهر مثلا إلى آخر القامة الأولى من غير عذر ، ولا يجوز بعد القامة إلا لعذر لولاه لكان آثما على المشهور ، وإن كان مؤديا أو مضيعا لمندوب على غير المشهور في متعمد تأخير الظهر إلى غروب الشمس فهذا معنى قوله إما حظرا وإما ندبا .