الفصل الثالث : في
وقت صلاة العصر
وهي مأخوذة من العشي فإنه يسمى عصرا ، وقيل : من طرف النهار ، والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا ، وفي الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348394حافظوا على العصرين : صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبها يريد الصبح والعصر . وأول وقتها إذا
[ ص: 14 ] صار ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس ، ووقت الفضيلة منه ما دامت الشمس نقية وهو قوله في الكتاب : ما رأيت
مالكا يحدد في
وقت العصر قامتين ، بل يقول : والشمس بيضاء نقية ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : أن الفضيلة إلى القامتين بعد زيادة ظل الزوال ، وهما متقاربان ; فإن الشمس حينئذ تكون نقية ، قال صاحب الطراز ولأصحابنا : أن أول وقتها قبل انتهاء القامة الأولى بقدر أربع ركعات في العصر لقوله عليه السلام في حديث
جبريل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348395وصلى في العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، واللفظ ظاهر من الجملة ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو حنيفة : أول وقتها آخر القامتين لما في الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : ما أدركنا الناس إلا وهم يصلون العصر بعشي ، وهذا يقتضي أن العصر بعد القامتين وهو معارض بحديث
جبريل فإن صلى العصر قبل القامة الأولى لا يجزيه . وقال
أشهب : أرجو إن صلى العصر قبل القامة ، والعشاء قبل الشفق أن يجزيه ، وإن كان لغير عذر ; لأن المسافر قد يصليهما كذلك عند رحيله ، ولأن القامة الأولى لو لم تكن وقتا لها لما جاز تقديمها للعذر .
فائدة :
من علم وقت الظهر علم وقت العصر : بأن يزيد على ظل الزوال ستة أقدام ونصفا بقدمه ، فإنه قامة كل أحد غالبا ، ومن لم يعلم ظل الزوال فقد قال
ابن أبي زيد : من غلق يده ، وجعلها بين نحره على ترقوته وبين حنكه وخنصره مما يلي
[ ص: 15 ] الترقوة واستقبل الشمس قائما لا يرفع حاجبيه ، فإن رأى قرص الشمس فقد دخل العصر ، وإن كان قرصها على حاجبيه لم يدخل ، ويعرف الظهر بأن تضرب وتدا في حائط تكون الشمس عليه عند الزوال ، فإذا زالت الشمس انظر طرف ظل الوتد ، واجعل في يدك خيطا فيه حجر مدلى من أعلى الظل فإذا جاء الخيط على طرف الظل فخط مع الخيط خطا طويلا ، فإنه يكون خطا للزوال أبد الدهر ، فمتى وصل ظل ذلك الوتد إليه فقد زالت الشمس ، ففي الشتاء يصل إليه أسفل وفي الصيف يصل إليه فوق .