النظر الثاني : في
إثبات الجناية .
وله ثلاثة طرق : الإقرار ، والبينة ، والقسامة .
الطريق الأول :
الإقرار . وفي الكتاب : إن أقر بقتل خطأ واتهم أنه أراد مناولة المقتول كالأخ والصديق ، لم يصدق ، أو من الأباعد صدق إن كان ثقة
[ ص: 286 ] مأمونا لم يخف أن يرشى على ذلك ، ثم تكون الدية على عاقلته بقسامة لا بإقراره في ثلاث سنين ، فإن لم يقسم الأولياء فلا شيء لهم ولا في مال المقر ، كما لو ضربه رجل فقال : قتلني فلان خطأ ، صدق ، وتحمله العاقلة بالقسامة ، وإلا فلا شيء لهم ولا في مال المدعى عليه .