النوع الثالث :
اللباس
وفي " المقدمات " هو خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومحظور ، ومكروه ; وعام ، وخاص ; ولحق الله تعالى ولحق اللابس ، فالواجب لحق الله تعالى ستر العورة عن أبصار المخلوقين ، وهو عام في جميع الرجال والنساء ، والواجب لحق اللابس ما يقي الحر والبرد ، ويدفع الضرر في الحرب صونا للنفس ، وهو عام في الرجال والنساء ، والمندوب لحق الله تعالى كالرداء للإمام ، والخروج للمسجد للصلاة لقوله تعالى : (
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ،
والثياب الحسنة للجمعة والعيدين لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350033ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته " . والمندوب لحق اللابس ما تجمل به من غير سرف ، لقوله عليه السلام للذي نزع الثوبين الخلقين ، ولبس الجديدين : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350034ما له ضرب الله عنقه ، أليس هذا خير له " ، وقال
عمر رضي الله عنه : إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب ، وقال رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ، وهو عام في الرجال والنساء ، والمباح ثياب الكتان ، والقطن ، والصوف غير السرف ، وهو عام ، والمحظور
ثياب الحرير لقوله عليه السلام في حلة
عطارد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350035إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " ، وقوله عليه السلام في
الحرير والذهب : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350036هذان حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم " . فهو خاص للرجال ، وقيل : مباح لهم في الحرب عن
مالك ، ومجمع عليه في غير الحرب إلا لضرورة ; لأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350037النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد nindex.php?page=showalam&ids=38الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام في قميص [ ص: 261 ] الحرير للحكة ، وكرهه
مالك إذ لم يبلغه الحديث ، وروي عنه الترخيص فيه ، قال
ابن يونس : كره
مالك الحرير للصبيان كالذهب .