صفحة جزء
النوع الثالث : اللباس

وفي " المقدمات " هو خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومحظور ، ومكروه ; وعام ، وخاص ; ولحق الله تعالى ولحق اللابس ، فالواجب لحق الله تعالى ستر العورة عن أبصار المخلوقين ، وهو عام في جميع الرجال والنساء ، والواجب لحق اللابس ما يقي الحر والبرد ، ويدفع الضرر في الحرب صونا للنفس ، وهو عام في الرجال والنساء ، والمندوب لحق الله تعالى كالرداء للإمام ، والخروج للمسجد للصلاة لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، والثياب الحسنة للجمعة والعيدين لقوله عليه السلام : " ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته " . والمندوب لحق اللابس ما تجمل به من غير سرف ، لقوله عليه السلام للذي نزع الثوبين الخلقين ، ولبس الجديدين : " ما له ضرب الله عنقه ، أليس هذا خير له " ، وقال عمر رضي الله عنه : إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب ، وقال رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ، وهو عام في الرجال والنساء ، والمباح ثياب الكتان ، والقطن ، والصوف غير السرف ، وهو عام ، والمحظور ثياب الحرير لقوله عليه السلام في حلة عطارد : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " ، وقوله عليه السلام في الحرير والذهب : " هذان حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم " . فهو خاص للرجال ، وقيل : مباح لهم في الحرب عن مالك ، ومجمع عليه في غير الحرب إلا لضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام في قميص [ ص: 261 ] الحرير للحكة ، وكرهه مالك إذ لم يبلغه الحديث ، وروي عنه الترخيص فيه ، قال ابن يونس : كره مالك الحرير للصبيان كالذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية