فرع
وفي " المقدمات " : ومن المحرم
المخيط في الإحرام ،
والجلوس على بسط الحرير ، والارتفاق بمرافق الحرير ، ويجوز ذلك للنساء عند من رأى ذلك لباسا ، قال فوجب أن يكون ، بدليل حديث
أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول
[ ص: 262 ] ما لبس ، فسمى الجلوس لباسا ، قال فوجب أن يكون لباسا ، قال ومن جهة المعنى النهي عن الحرير إنما جاء للتشبه بالكفار ، فيجتنب الجلوس عليه نفيا للتشبه بهم ، وأما
الستور التي توضع في البيوت معلقة فلا بأس بها ; لأنها لباس الحيطان وهم غير مكلفين ، ورخص بعض العلماء الجلوس على بسط الحرير والارتفاق بمرافقه ، وقاله
عبد الملك ، ولم يره لباسا ، والجمهور أنه لباس .