الركن الخامس :
الرفع من الركوع ففي الجواهر : إن أخل به وجبت الإعادة على رواية
ابن القاسم ، قال
المازري : ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخلاف ، ولم يجب في رواية
علي بن زياد ، وفي
مسلم قال - عليه السلام - للمسيء صلاته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348557واركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا تعتدل والأمر للوجوب . والرواية الأخرى على أن الرفع
وسيلة الفرق بين الركوع والسجود وعدمه لا يوجب الالتباس ، قال : وإذا قلنا برواية
ابن القاسم فهل يجب الاعتدال ؟ فروى
ابن القاسم لا يجب ، وعند
أشهب يجب لظاهر الحديث ، وقال
القاضي [ ص: 191 ] أبو محمد : يجب ما هو إلى القيام أقرب ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجوب القيام ، وخالفنا ( ح ) وقضى بصحة
صلاة من خر من الركوع إلى السجود .