صفحة جزء
الركن الخامس : الرفع من الركوع ففي الجواهر : إن أخل به وجبت الإعادة على رواية ابن القاسم ، قال المازري : ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخلاف ، ولم يجب في رواية علي بن زياد ، وفي مسلم قال - عليه السلام - للمسيء صلاته : واركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا تعتدل والأمر للوجوب . والرواية الأخرى على أن الرفع وسيلة الفرق بين الركوع والسجود وعدمه لا يوجب الالتباس ، قال : وإذا قلنا برواية ابن القاسم فهل يجب الاعتدال ؟ فروى ابن القاسم لا يجب ، وعند أشهب يجب لظاهر الحديث ، وقال القاضي [ ص: 191 ] أبو محمد : يجب ما هو إلى القيام أقرب ، ووافقنا الشافعي على وجوب القيام ، وخالفنا ( ح ) وقضى بصحة صلاة من خر من الركوع إلى السجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية