الركن السابع :
الفصل بين السجدتين ، والأصل في وجوبه فعله - عليه السلام - وإجماع الأمة ، وفي الجواهر يجري في الاعتدال من الخلاف فيه ما يجري في الاعتدال من الركوع . قال
المازري : والاتفاق على وجوب فعله بخلاف القيام من الركوع والاعتدال فيهما ، والفرق أن الركوع متميز عن السجود ، فلا حاجة إلى القيام على رأي من يراه بخلاف الفصل بين السجدتين لو ذهب صار السجدتان واحدة ، وأما
الجلوس بينهما فواجب عند ( ش ) وشرط ، وعند ( ح ) ليس بشرط ، قال صاحب الطراز : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب : وهو عندنا يتخرج على الرفع من الركوع .