الفصل الثاني : فيما يكره في الإمام
وفيه فروع سبعة :
الأول : كره في الكتاب
إمامة الأعرابي بالمسافرين والحاضرين ، وإن كان أقرأهم وهو قول ش ، وعلله
ابن حبيب بجهله للسنة ،
والباجي بتركه للجمعة والجماعات ، قال صاحب الطراز : والأول أبين ; فإن الجمعة لا تجب عليه والمنفرد في رءوس الجبال لا تكره إمامته إذا كان عالما بالسنة .
فائدة :
الأعرابي بفتح الهمزة : البدوي سواء كان عربيا أو أعجميا .
الثاني : كره في الكتاب
إمامة العبد في مساجد العشائر والجماعات والأعياد ، بخلاف غيرها ، قال صاحب الطراز : وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وأثبته في غير الجمعة ، وش
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل . لنا أن الرق نقص لمنع الشهادة ، فيكره في الإمامة ،
[ ص: 251 ] ولأنه يؤدي للطعن على الجماعة فإنه أفضلهم ، ومنع في الكتاب إمامته في الجمعة ، قال
ابن القاسم : فإن فعل أعاد وأعادوا ; لأن العبد لا جمعة عليه . وفي الجلاب عن
أشهب تجزئهم ; لأنها بالإحرام وجبت عليه فساواهم ، ويرد عليه أن النوافل كذلك مع بطلان الإمامة فيها ، وأن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة عليه في الجمعة .
تفريع : قال صاحب الطراز : إذا قلنا بالإعادة ، قال
ابن القاسم : يعيدون في الوقت جمعة بخطبة وبعده ظهرا ، وفي امتداد الوقت إلى الضروري قولان . وفي البيان قال
ابن القاسم : إلى قبل الغروب بركعة مثل ظاهر الكتاب وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب ، وروى
مطرف ما لم تغرب الشمس مثل رواية في الكتاب بإسقاط بعض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إلى قبل الغروب بمقدار العصر ، وقيل ما لم تصفر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : إذا أدرك ركعة بسجدتيها قبل وقت العصر أتمها جمعة وإلا ظهرا ، وفي إعادة الإمام المسافر ثالثها يعيد في الوقت بناء على الخلاف فيمن جهر متعمدا ، وأما البعد فيعيد أبدا ، وقيل لا إعادة عليه ولو اجتمع في القرية جماعة عبيد تتقرى بهم القرية فأقاموا الجمعة لم تجزهم على المذهب ، وبه قال ش خلافا ح ، قال : والتسوية بين العيد والجمعة فيه نظر ; لأن العيد من النوافل ، ولو فاته مع الجماعة صلاه وحده وما له أن يفعله وحده فله الإمامة فيه ، قال صاحب البيان : وأجاز
ابن حبيب إمامة العبد في العيد ;
[ ص: 252 ] لوجوبها عليه عنده بخلاف الجمعة ، وحكاه
مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وسوى المشهور بينهما ; لأنهما لا يجبان عليه . وفي الجواهر روى
علي لا يؤم الأحرار إلا أن يكون يقرأ وهم لا يقرءون ، وأجاز
ابن القاسم أن يكون إماما راتبا في التراويح .
تمهيد :
الواجب على العبد والمرأة والمسافر أحد الصلاتين لا بعينها والخيرة لهم في التعيين ، وعلى المسافر أحد الشهرين : إما رمضان أو شهر القضاء فهذه الصور كلها كخصال الكفارة ففيها نصف خصال الكفارة بالوجوب بناء على وجوب أحدها ويكون موقعا للواجب إذا فعل أحدها ، فكذلك هاهنا وليس هذا من باب إجزاء النفل عن الفرض ، ومعنى قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348387وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة . أي : تعيين الصوم وتعيين الإتمام ، فالعبد متطوع بالتعيين فقط ، والحر مفترض فيه فهذا منشأ الخلاف هل يلاحظ أصل الوجوب أو يلاحظ التعيين ؟ وبهذا يظهر أن قول الأصحاب أنه متطوع بتكبيرة الإحرام ليس على ظاهره بل بتعينها فقط ; لأن الواجب عليه إحدى التكبيرتين إما في الجمعة أو الظهر ، وهذا التقرير يجب اعتقاده فإن خلافه يؤدي إلى خلاف الإجماع من إجزاء النفل عن الفرض .
الثالث : كره في الكتاب
ولد الزنا إماما راتبا ، قال صاحب الطراز : والعتيق المجهول الأب ; لئلا يؤديا لظن في النسب ، قال : فإن قيل كانت الصحابة - رضوان الله عليهم - يصلون خلف الموالي ومن أسلم من غير استفصال قلنا : أولاد الجاهلية تلحق بآبائها من نكاح أو سفاح .
[ ص: 253 ] الرابع : كره في الكتاب
الخصي لشبهه بالمرأة ، وفي الجواهر لا يكره .
الخامس : كره
ابن وهب في العتبية
إمامة الأقطع والأشل إذا عجزا عن وضع أيديهما في الأرض ، قال صاحب الطراز : وخالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وفي كل عيوب البدن ولم يراع إلا نقص اليدين أو ما يؤثر في ركن كقطع اللسان .
السادس : كره
ابن القاسم في المجموعة إمامة المحدود وترتبه وإن صلحت حاله ، وقال
ابن الجلاب : لا بأس بإمامة الأعمى والأقطع والمحدود إذا كان عدلا . وتكره
إمامة المتيمم للمتوضئ ،
وصاحب السلس والجراح للأصحاء والأغلف ، وفي الواضحة لا تجوز
إمامة القاتل عمدا وإن تاب بخلاف المحدود ، وفي الجواهر كراهة
إمامة المأبون وترتبه ، وقيل لا تكره إذا كان صالحا .
السابع : من الجواهر
لا يأتم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر ، قال
ابن حبيب : والثاني أخف كراهة من الأول ، واتفقت الروايات عن
مالك أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا في مساجد الجماعات والأمراء .