الفصل الثاني : في
زيادة الفعل .
ففي الجواهر : إن كان من جنس الصلاة
وزاد في الرباعية ركعة صحت ، أو ركعتين ففي الصحة قولان : أو أربعا فالمشهور البطلان ، ورويت الصحة ، وإن زاد في الصبح مثلها ; فإن قلنا بالبطلان في الرباعية في الركعتين فهاهنا أولى لتفاوت النسبة ، وإلا ففي البطلان قولان ; وإن زاد فيها ركعة فقولان - نظرا إلى يسارة الزيادة ، أو عظم النسبة ; وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية أو الثنائية قولان ، وحيث صححنا سجد بعد السلام ، وتبطل بزيادة العمد ولو بسجدة ، وفي إلحاق الجهل بالعمد أو بالنسيان قولان ; وإن كانت من غير
[ ص: 306 ] جنسها ، قال صاحب المقدمات :
إن كثر جدا أبطلها ، وإن قل فثلاثة أقسام جائز : كحية تريده فيقتلها - ويبني أنه في صلاة فلا سجود ، ومكروه كحية أو عقرب يقتلها إذا مرت بين يديه ، ففي السجود قولان ; ومحرم كالأكل والشرب ، فقيل : يسجد ، وقيل : تبطل . وفي الفصل ستة فروع :
الأول : إذا
اعتقد ثلاثا فأتم ثم تبين أنها أربع ، رجع حين ذكره ، ويجلس ويسلم ويسجد - وقاله ( ش ) ; وقال ( ح ) يرجع من لم يسجد في الخامسة فتبطل صلاته ; إلا أن يكون جلس بعد الرابعة قدر التشهد ، فتكون الخامسة تطوعا يضيف إليها أخرى ويسلم ، لنا ما في الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348653أنه - عليه السلام - صلى الظهر خمسا ، فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم ; أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين .
الثاني : قال
ابن القاسم في الكتاب : إذا
قام إلى خامسة سهوا واتبعه ساه ومتعمد وجلس آخر ; صحت صلاتهم - إلا العامد لقصده لزيادة ، وقاله ( ش ) . وقال ( ح ) : إن قام قبل التشهد بطلت صلاته ، وإلا صحت ; ويجوز عنده أن يتنفل بإحرام الفرض بعد تمامه ; لأن السلام عنده ليس من
[ ص: 307 ] الصلاة ، وإنما هو مناف لها ; ونحن نمنعه ذلك ، وإن سلمنا أنه ليس من الصلاة ، فهو شرط التحليل ومفارقة العبادة الأولى ; قال صاحب التنبيهات : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون معناه في الكتاب : أن الجالس يسبح به ، فإن لم يسبح أعاد أبدا ، قال صاحب الطراز : فلو قال : كنت أسقطت سجدة من الأولى ولم أنبه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : تبطل على من لم يتبعه وتصح لمن اتبعه مطلقا ; قال : يريد إذا شكوا أو تيقنوا النقصان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : صلاة الساهين تامة والعامدين باطلة - إن تيقنوا الزيادة ، إلا أن يتأولوا وجوب الاتباع ; لأن الفعل تبع للاعتقاد ، قال : ويتخرج على هذا إذا
تعمد خمسا فتبين أنها أربع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يضره ، وقال
ابن القاسم : إذا
صلى خمسا سهوا ، ثم ذكر سجدة من الأولى ; يأتي بركعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : والصواب الاكتفاء بالخامسة ; وإذا لم يعتد بها سهوا ، فأولى عمدا ; قال : ويتخرج فرع الخلاف إذا
أحرم بفريضة ثم اعتقد أنه أحرم بنافلة وتمادى ; ففي الإجزاء قولان ; فلو أن معه مسبوقا بركعة فجلس ، وقال الإمام : أسقطت سجدة من الأولى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : إن صدقه كل من خلفه أعاد هذا صلاته ; وإن لم يصدقه أحد لم يعد ، فلو قام للخامسة سهوا فدخل معه فيها مسبوق لم يجزه ، وقاله ( ح ) خلافا ( ش ) ; لأنها غير معتد بها . وقد سلم ( ش ) إذا رجع الإمام فدخل معه ، ثم سها فركع ورفع الداخل معه أن ذلك لا يجزيه وكلاهما سواء ; فلو قام معه فيها مسبوق لم يجزه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز ; وقال : إن علم أنها خامسة بطلت صلاته ، إلا أن يقول : كنت أسقطت سجدة من الأولى إلا أن يخالفه من خلفه .
[ ص: 308 ] فرع مرتب
إذا
قام إلى خامسة بعد التشهد بعد الرابعة ، رجع وتشهد ; وإلا يتخرج على الروايتين في التشهد لسجود السهو قبل السلام . قال : ويمكن الفرق بأن السهو يلغى ويتصل الجلوس بالتشهد ، بخلاف سجود السهو فإنه مشروع ، وهو الظاهر عند الشافعية .
الثالث : لو
صلى المغرب أربعا سهوا ، أجزأت ويسجد بعد السلام ، وعند
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يضيف إليها أخرى ويسجد ، لنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348654أنه - عليه السلام - صلى الظهر خمسا - الحديث المتقدم ، فلو صلاها خمسا سهوا ، أجزته عند
أشهب ويسجد ، وقال
ابن نافع : عليه الإعادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا أقول يبطلها مثل نصفها سهوا كما قيل ، بل ركعتان يبطلانها ; لأن كثير الفساد يبطل - كالغرر في البيع .
الرابع ، قال
ابن القاسم في الكتاب : إذا
أكل أو شرب ساهيا ، سجد ; وقد تقدم إبطالهما للصلاة ; لشدة منافاتهما للصلاة .
الخامس : إذا
تفكر في إتمام صلاته ثم تيقن فلا سهو عليه ، قال صاحب الطراز : إن تفكر قائما أو جالسا أو ساجدا فلا سجود اتفاقا ; لأن زيادة اللبث في هذه المواطن لا يبطل عمده ; وأما بين السجدتين إن طال - قال
ابن القاسم : لا
[ ص: 309 ] سجود ، وقال
أشهب : يسجد كان جالسا بينهما مستوفرا على قدميه أو ركبتيه .
السادس : قال في الكتاب : إذا
صلى النافلة ثلاثا شفعها وسجد قبل السلام ، قال صاحب الطراز : إن حمل على أنه لم يجلس بعد اثنتين فلنقصان الجلسة ، وقيل : لنقص السلام ; وعلى هذا لا فرق بين الجلوس وعدمه . ويرد على هذا التعليل : إن قام إلى خامسة ، فقد أخل بالسلام من موضعه - ساهيا مع أنه يسجد بعد السلام ; قال
ابن القاسم : ولو قام إلى خامسة في النافلة ، رجع ولا يكملها سادسة ويسجد بعد السلام ; لأن الذي عليه الجادة من العلماء في النافلة عدم الزيادة على أربع . فلو
صلى الفجر ثلاثا ، قال : اختلف في بطلانه ، والفرق أن الفجر محدود بالاتفاق ، فزيادة نصفه تبطله ; وإذا قلنا : لا تبطله ; فصلاته أربعا استحب
مالك الإعادة خلافا لمطرف ، قال
اللخمي : إذا
قام في النافلة إلى ثالثة ساهيا ، رجع فجلس ; وكذلك إن ذكر وهو راكع ، وبه أخذ
ابن القاسم ، وقال أيضا : يتمها أربعا .