الفصل الثاني : في المعتكف
وهو كل من تصح منه العبادة ، وفي الكتاب إن
أذن لرقيقه أو زوجته في الاعتكاف فليس له قطعه ، فإن
نذره العبد فمنعه سيده فهو عليه إذا أعتق وكذلك الصدقة والمشي ، قال
ابن القاسم : فإن نذره المكاتب وهو يسير لا يضر لا يمنعه ، وإن أضر بالسعي منعه . قال
سند : إن لم يأذن للرقيق فهو مجبر في قطعه ، وإن أذن في النذر المطلق فله المنع ; لأنه ليس على الفور ، وإن نذر معينا بغير إذنه فمنعه ، فعلى قول
مالك يقضيه ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، وإن نذر الأيام لمعنى فيها لم يقض ، وإلا قضى ، وأسقطه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مطلقا ، والزوجة كالعبد ، وإذا أذن للمكاتب فأخرجه الحاكم عند حلول الأجل والعجز فللسيد منعه .