[ ص: 59 ] الباب الثاني
في
زكاة المعادن
والمعدن بكسر الدال من : عدن بفتح الدال يعدن بكسرها عدونا . إذا أقام ، ومنه : جنة عدن ، أي جنات إقامة ، والمعدن يقيم الناس فيه صيفا وشتاء ، أو لطول مقام النقدين فيه ، ولا يسمى ركازا عندنا وعند الشافعية خلافا لـ ( ح ) . لنا : ما في الصحاح : قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348891العجماء جبار ، والبئر جبار ) وفي رواية : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348892جرج العجماء جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) ولم يقدر فيه الخمس ، ولأن الركاز من الركز ، والمعدن ثابت وليس بمركوز ، والنظر في جنسه وقدره وموضعه وواجده والواجب فيه ، فهذه خمسة فصول .
الفصل الأول : في جنسه ، قال
سند :
ولا تجب الزكاة إلا في معدن الذهب والفضة عند
مالك و ( ش ) ولما أوجب ( ح ) في المعدن الخمس أوجبه في كل ما ينطبع كالحديد بخلاف ما لا ينطبع كالعقيق والكحل ، وهي نقض عليه ، واختلف قوله في الزئبق ، واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل كل ما يخرج من المعدن لقوله تعالى : (
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) . ( البقرة : 167 ) ونقض عليه بالطين الأحمر .