الفصل الثالث : في
واجده ، فإن كان مسلما حرا وجبت الزكاة ، وإن كان ذميا أو عبدا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون و ( ش ) لا زكاة قياسا على العين ، وقال
عبد الملك و ( ح ) تجب . قال
الباجي : وهذا الفرع يتخرج على أن المعتبر هل الذي أقطع المعدن أو العامل ؟ وفي ( الكتاب ) : لا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع .