المقصد الحادي عشر : الرجوع من منى ، قال
ابن القاسم في ( الكتاب ) : لا
[ ص: 282 ] بأس بتقديم الأثقال إلى
مكة ; لأنه في حكم السفر المباح بخلاف
تقديم الأثقال إلى منى قبل يوم التروية ، أو إلى
عرفة يوم عرفة ; لأنه ذريعة لتقدم الناس في وقت السنة فيه عدم التقدم ، وهي في أثناء النسك ، قال
مالك : وإذا رجع الناس نزلوا
بالأبطح فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل إتيانه ،
والأبطح حيث المقبرة بأعلى
مكة تحت عقبة ( كدا ) وسمي بذلك ; لانبطاحه ، وهو من
المحصب ، والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة ، وسمي محصبا ; لكثرة الحصباء فيه من السيل ، ونزول
الأبطح ليلة الرابع عشر مستحب عند الجمهور ، وليس بنسك ، وفي الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349053أن النبي عليه السلام ، وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانوا ينزلون بالأبطح ، ويدل على عدم الوجوب : قول
عائشة - رضي الله عنها في الصحيحين : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349054نزول الأبطح ليس بسنة ، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم ) وأما الصلوات : فلما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل مسندا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349055أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح ، ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة .
قال
ابن أبي زيد في ( النوادر ) : قال أصحابنا : يستحب
لمن قفل من حج أو عمرة أن يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ، ويقول : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون سائحون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . رواه
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما . وفي ( الجلاب ) : يستحب المقام
[ ص: 283 ] بالمعرس لمن قفل إلى
المدينة والصلاة فيه ، فإن أتاه في غير وقت الصلاة فليقم حتى يصلي إلا أن يتضرر .