الحكم الثاني :
التقليد والإشعار ، وهما من سنة الهدي ، لما في
مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10349093أنه عليه السلام أشعر بدنة في الجانب الأيسر ثم سلت الدم عنها ، وفي ( الموطأ ) أن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا أهدى هديا من
المدينة قلده وأشعره
بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره ، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ، ويشعره من الشق الأيسر ، ثم يساق ، وكان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره ، قال : بسم الله والله أكبر ، وكان يجلل بدنه بالقباطي والأنماط والحلل ، ثم يبعث بها إلى
مكة فيكسوها أياما ، وأما التقليد فلقوله تعالى : (
[ ص: 356 ] ولا الهدي ولا القلائد ) [ المائدة 2 ] ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349094قالت عائشة رضي الله عنها : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله عليه السلام ، وقلدها هو بيده ، وقال ( ح ) :
الإشعار بدعة لنهيه عليه السلام عن
تعذيب الحيوان وعن
المثلة ، وجوابه : أن ما ذكرناه خاص فيقدم على عموم ما ذكره سلمنا له التساوي في العموم ، لكن حديث
مسلم السابق عام الوداع ، وحديث المثلة عام أحد فيكون منسوخا ، وينتقض عليه بالكي والوسم في أنعام الزكاة والجزية لتميزها عن غيرها ، والغرض ههنا أيضا : أن لا تختلط بغيرها ، وأن يتوقاها اللص ، وأن ينحرها من وجدها في محلها فإن التقليد قد يقع فلا يكفي ثم هذه الشعيرة أظهر في الإسلام من احتياجه
لسند ، وفي ( الكتاب ) : من أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم يشعره ثم يجلله إن شاء وذلك واسع ، ثم يدخل المسجد فيركع ويحرم ، ولا ينبغي التقليد ولا الإشعار إلا عند الإحرام إلا أن لا يريد الحج فيفعل ذلك
بذي الحليفة ، وإن لم يكن معه هدي ، وأراد الهدي فيما يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدي .
ويقلد الهدي كله ويشعر إلا الغنم لا تقلد ولا تشعر ،
وتقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر ، والإشعار في الجانب الأيسر من سنامها عرضا ، وقال
ابن القاسم : ولا تقلد بالأوتار ، ولا تقلد فدية الأذى ; لأنها نسك وليست هديا ، ومن شاء جعلها هديا ويجزئ الهدي كله بدون التقليد والإشعار .
قال
سند : قال
مالك :
يستحب التقليد بما تنبت الأرض ، ويجزئ النعل الواحدة
[ ص: 357 ] لحصول التمييز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز :
الإشعار في أي الشقين شاء ، وقال ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : في الأيمن ، واختاره
عبد الوهاب في ( المعونة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واختار
مالك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنه فعل الحرمين ، ويحمل الحديث على بيان الجواز فإن لم يكن للبعير سنام ، قال
مالك : لا يشعر كالبقر ، قال
ابن حبيب و ( ش ) : يشعر البقر ، لنا : أنه إنما ورد في السنام فلا يشرع في غيره كالعتق وكالغنم ، قال
ابن حبيب : الإشعار طولا ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، ويجوز أن يكون اللفظ مختلفا ، والمعنى متفقا هذا يريد عرض السنام ، وهذا يريد طول البعير ، قال
مالك : ولا تقلد المرأة ولا تشعر إلا أن لا تجد من يلي ذلك كالذبح ، قال
مالك : والبياض في الجلال أحب إلينا ، وشق الجلال أحب إلينا على الأسنمة لتثبت ، إن كانت قليلة الثمن كالدرهمين ، وينزع العالي منها ليلا يخرقه الشوك وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يجلل حتى يغدو من
منى ; لأن جلاله كانت غالية ، قال
ابن حبيب و ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل :
تقلد الغنم ; لما في الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349095أنه عليه السلام أهدى غنما مقلدة ، وجوابه : أنه محمول على قلائد أطواق كانت حلقية في أعناقها . لنا : أنها لا تجلب من مكان بعيد فلا تحتاج إلى ذلك ، وفي ( الجواهر ) : قيل بكراهة تقليد النعال .