الحكم السابع :
الجمع بين الحل والحرم وهو من أحكام الهدي ، وهو ما وجب لترك نسك أو فساد الإحرام ونحو ذلك ، وفي ( الكتاب ) : إذا اشترى في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أدخل الحرم ، وهو الذي يوقف
بعرفة ، ولا يجزئ إيقاف غير ربه ، والإبل والبقر والغنم سواء في ذلك ، وإن بات بالمشعر الحرام ما وقف به
بعرفة فحسن ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يفارق هديه في سائر المواطن ، وقال ( ح ) و ( ش ) : لا يشترط خروجه إلى الحل ; لأن الهدي مشتق من الهدية فإذا نحره فقد أهداه من ملكه إلى الله تعالى وتحقق معناه ، وجوابه : أنه مهدي إلى الحرم فيلزم أن يؤتى به من غيره فيجمع بينهما ، وهو المطلوب ؛ ولأن الله تعالى أمر بالهدي ، ولم يبين أحكامه فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه من الحل إلى الحرم ، فوجب ذلك كما وجب السن والجنس والمنحر ؛ ولأنه قربة تتعلق بالحرم فأشبه الحج والعمرة ، قال
سند : وروي عن
مالك إذا اشتراه في الحرم ذبحه فيه وأجزأه ، والذي لا يجزئ من إيقاف الغير هو البائع ونحوه ، وأما عبدك أو ابنك فيجزئ لبعثه هديه مع غيره فوقف به ونحره ، ويجوز أن يؤتى به من الميقات مع الإحرام مقلدا مشعرا مجللا ، ويجوز أن يؤتى به بعد يوم
عرفة يوم النحر فما أتى به قبل الوقوف وقف به فهو الذي يحله موضع إحلال المحرم ، ويستحب له أن
يوقفه المواقف التابعة لعرفات ، فإن أرسله من
عرفة قبل الغروب لم يكن محله
منى لعدم الوقوف بالليل ، وإذا فات ذلك فمحله
[ ص: 363 ] مكة ، ومن
اشترى يوم النحر هديا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم ، ولا نوى به الهدي بل نوى الأضحية فليذبحه وليس بالأضحية ; لأن
أهل منى ليست عليهم أضاحي ، وكل شيء في الحج فهو هدي ، قال
التونسي : شبه فعله بفعل الأضاحي لما نوى التقرب من حيث الجملة ، ولم يرد أنها شاة لحم .