الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم السادس : في نتاجها وألبانها وركوبها . وفي ( الكتاب ) : يحمل نتاج الناقة أو البقرة أو الشاة ، وهو هدي معها على غيرها إن وجده ، وإلا فعليها ، فإن عجزت كلف حمله ; لأن حق الهدي يسري للولد كالاستيلاد في العتق والتدبير والكتابة ، قاله الأئمة ، وقال سند : قال أشهب : وعليه الإنفاق عليه حتى يجد محلا ، ولا يحل له دون البيت فإن تعذر ذلك كان حكمه حكم الهدي إذا وقف ، فإن وجد مستعتبا أبقاه ليكثر ، وإلا نحره موضعه وخلى بين الناس وبينه ، فإن أكل من الولد ، قال عبد الملك : عليه بدله وهو مثل التطوع مثل أمه يأكل منه إن أبدله ، وفي الواجب ليس مثل أمه لا يضمنه إذا تركه . ويخلي بين الناس وبينه ويصير كالتطوع ، فإن أكل منه أبدله ، قال أشهب : إن باعه عليه هدي كبير ، وقال ابن القاسم : إن نحره في الطريق أبدله ببعير لا ببقرة يريد في نتاج البدنة هذا كله من النتاج بعد التقليد ، أما قبله : فلا يجب ، واستحب مالك نحره إذا نوى بأمه الهدي قبل الإشعار كقوله في الضحايا ، ولو وجد الأم معيبة لا تجزئ لا يتصرف في ولدها ، وكان تبعا لها في حكم الهدي .

                                                                                                                وفي ( الكتاب ) : لا يشرب من لبن الهدي ولو فضل عن ولدها ; لأنه من نتاجها ، فإن فعل فلا شيء عليه ; لأن بعض من مضى أرخص فيه ؛ ولأنه منفعة كالركوب لأجزاء ، كالولد ، ومن احتاج إلى ظهر هديه فليركبه ، وليس عليه أن ينزل بعد راحته ، وقال ( ش ) لما في الصحاح أنه عليه السلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال : ( اركبها ، فقال : إنها بدنة ، قال : اركبها . وذلك في الثانية أو الثالثة ) وقال ( ح ) : إن ركب ضمن ما نقص وتصدق به ، قال سند : قال محمد : إن [ ص: 362 ] أضر بها ترك الحلاب حلبها . وروي عن مالك لا يشرب من لبنها إلا من ضرورة ، وروي المنع مطلقا ، ولو فضل عن فصيلها . وجوزه الشافعية مطلقا بعد كفاية فصيلها ; لأن بقاءه فيها يضر ومحلوبا يفسد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية