[ ص: 372 ] فارغة
[ ص: 373 ] الباب العاشر
في العمرة
والعمرة في اللغة : الزيارة ، اعتمر فلان فلانا إذا زاره ، وفي الشرع : زيارة مخصوصة للبيت ، وفي ( الموطأ ) ، قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349105العمرة للعمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) وفيه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349106جاءت امرأة إليه عليه السلام فقالت : إني تجهزت للحج فاعترض لي ، فقال لها عليه السلام : اعتمري في رمضان ; فإن عمرة فيه كحجة ) ، قال
سند :
والعمرة عند
مالك و ( ح ) سنة ، وعند
ابن حبيب واجبة ، وعند ( ش ) قولان ، حجة الأول : قوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348955بني الإسلام على خمس ) فذكر الحج ولم يذكر العمرة ، ويروى عنه عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349107الحج جهاد ، والعمرة تطوع ) ؛ ولأنها غير مؤقتة فلا تجب كطواف التطوع ، وحجة الثاني قوله تعالى : (
وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة 196 ] والأمر للوجوب ، وروي عنه عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=2004972الحج والعمرة فريضتان ) وقياسا على
[ ص: 374 ] الحج ، والجواب عن الأول : القول بالموجب ; لأنه يقتضي وجوب إتمامها ، ونحن نقول به إنما النزاع في الإنشاء ، وعن الثاني أنه غير معروف ، وعن الثالث الفرق بالتوقيف ، وهو دليل اعتناء الشرع بالحج ، وتجوز في جميع السنة إذا لم يصادف أفعال الحج عند
مالك و ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وقال ( ح ) :
تكره في خمسة أيام عرفة والنحر وأيام التشريق ، لقول
عائشة رضي الله عنها : (
السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام ) فذكرتها ، وجوابه : منع الصحة سلمناها لكن يحمل على المتلبس بالحج ، ولا يعتمر عند
مالك إلا مرة ، واستحب مطرف و ( ش ) تكرارها ; لأن
عليا - رضي الله عنه - كان يعتمر في كل يوم مرة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - يعتمر في كل يوم من أيام
ابن الزبير ، لنا : ما في ( الموطأ ) :
أنه عليه السلام اعتمر ثلاثا عام
الحديبية ، وعام القضية ، وعام
الجعرانة ، إحداهن في شوال ، وثنتان في ذي القعدة ، وما رووه يحتمل القضاء ، فقد روي أن
عائشة - رضي الله عنها - فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ، ولو كان ذلك مستحبا لفعله عليه السلام والأئمة بعده ، وإذا قلنا لا يعتمر إلا مرة فهل هي من الحج إلى الحج أو من المحرم إلى المحرم ؟
لمالك قولان ينبني عليهما الاعتمار بعد الحجة في ذي الحجة ثم في المحرم ، وفي ( الكتاب ) : تجوز العمرة في السنة كلها إلا للحاج يكره له الاعتمار حتى تغيب الشمس آخر أيام الرمي تعجل في يومين أم لا ، قال
ابن القاسم : فإن أحرم بعمرة في أيام الرمي لم تلزمه ،
والعمرة في السنة مرة واحدة ، فإن اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا ، أراد الحج من عامه أم لا ، قال
سند : راعى
مالك زمان الرمي في الاعتمار ، و ( ش ) الرمي نفسه ،
لمالك : إن الاعتمار ممنوع في زمان الرمي ، والزمان وقت لا رمي فيكون الزمان معتبرا دون الرمي .