الفصل الثالث : في
مخصصاته .
وهي خمسة عشر ، ويجوز عند
مالك - رحمه الله - وعند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم كقوله تعالى : (
الله خالق كل شيء ) . خصص العقل ذات
[ ص: 90 ] الله وصفاته ، وبالإجماع والكتاب بالكتاب خلافا لبعض
أهل الظاهر ، وبالقياس الجلي ، والخفي للكتاب ، والسنة المتواترة ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة ،
والأشعري ،
وأبو الحسين البصري ، وخالفنا
الجبائي ،
وأبو هاشم مطلقا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان : إن خص قبله بدليل مقطوع جاز ، وإلا فلا ، وقال
الكرخي إن خص قبله بدليل منفصل جاز ، وإلا فلا ، وقال
ابن سريج ، وكثير من الشافعية يجوز بالجلي دون الخفي ، واختلف في الجلي والخفي ، فقيل الجلي قياس المعنى ، والخفي قياس الشبه ، وقيل الجلي ما تفهم علته كقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348189لا يقض القاضي وهو غضبان ، وقيل ما ينقض القضاء بخلافه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : إن استويا توقفنا ، وإلا طلبنا الترجيح ، وتوقف
القاضي أبو بكر ، وإمام الحرمين ، وهذا إذا كان أصل القياس متواترا ، فإن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى . لنا : اقتضاء النصوص تابع للحكم ، والقياس مشتمل على الحكم ، فيقدم ، ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة ، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا خلافا لبعض الشافعية ، ويجوز عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وفصل
ابن أبان والكرخي كما تقدم ، وقيل لا يجوز مطلقا ، وتوقف القاضي فيه ، وعندنا يخصص فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة ، وفصل
الإمام فخر الدين فقال : إن تناوله العام كان الفعل مخصصا له ولغيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل ، وكذلك إذا كان العام متناولا لأمته فقط ، وعلم بدليل أن حكمه حكم أمته ، وكذلك الإقرار مخصص للشخص المسكوت عنه لما خالف العموم ، ومخصص لغيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل ، وعندنا العوائد مخصصة للعموم . قال الإمام : إن علم
[ ص: 91 ] وجودها في زمن الخطاب ، وهو متجه ، وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا ، ونص الإمام على الغاية والصفة ، وقال : إن تعقبت الصفة حملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء والغاية حتى وإلى ، فإن اجتمع غايتان كما لو قال : لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن . قال الإمام : فالغاية هي في الحقيقة الثانية ، والأولى سميت غاية لقربها منها ، ونص على الحس قوله تعالى : (
تدمر كل شيء ) . قال : وفي المفهوم نظر ، وإن قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق . لنا : في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا وأخص من المخصص ، فإن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان ، وإن أعمل العام مطلقا بطلت جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين ، وهو المطلوب .