[ ص: 140 ] كتاب
الأضحية
قال
الجوهري : فيها أربع لغات : أضحية بضم الهمزة ، وتسكين الضاد ، وكسر الحاء ، وتشديد الياء ، وتكسر الهمزة ، والباقي على حاله ، والجمع أضاحي ، وفتح الهمزة وكسر الحاء وتشديد الياء ، وضحية على وزن فعلية ، والجمع ضحايا ، وأضحات بفتح الهمزة ، وتسكين الضاد ، والجمع أضحا مثل أرطاة وأرطا ، وبهماة وبهما سمي يوم الأضحى ، ويمكن أن يكون من الضحى بالقصر ، وهو وقت طلوع الشمس ، أو من الضحاء الممدود مع فتح الضاد ، وهو حين ارتفاع النهار ; لأنها تذبح فيهما .
ويتمهد الفقه بالنظر في مشروعيتها وما يجزئ فيها وزمانها وأحكامها ، فهذه أربعة أنظار .
النظر الأول : في مشروعيتها ، وفي الكتاب :
الأضحية واجبة على المستطيع مسافرا أو حاضرا إلا الحاج ، فإن سنتهم الهدي ، وساكني
منى والمكي الذي يشهد الموسم كالآفاقي ، وقال ( ح ) : لا يؤمر المسافر بالأضحية ; لأن
أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا إذا سافرا لا يضحيان ، وفي تهذيب الطالب : قال
ربيعة : هي أفضل من صدقة
[ ص: 141 ] سبعين دينارا ، وقال
ابن حبيب : أفضل من العتق وعظيم الصدقة ; لأن إقامة السنة أفضل من التطوع ، وقال صاحب القبس : يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج عنه والصدقة ، وفي
الترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=10349233قال علي - رضي الله عنه - : أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أضحي عنه . قال : وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي ، وفي الكتاب :
لا تجب على من فيه رق للحجر عليه في المال . قال
اللخمي : المراد بالوجوب السنة المؤكدة ، وقاله ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل لما في
مسلم قال ، عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349234إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا ) فوكل ذلك لإرادته ، وقال في كتاب
محمد بالوجوب ، وقاله
ابن القاسم في الكتاب ، لتصريحه بتأثيم من أخر أضحيته عن أيام النحر ، ووافقه ( ح ) لقوله - عليه السلام -
لأبي بردة في جذعة الماعز : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349235تجزئك ، ولا تجزئ أحدا بعدك ) والإجزاء فرع شغل الذمة . قال
أبو الطاهر : قول
ابن القاسم بالتأثيم في الكتاب محمول على الوجوب ، وقيل : إنما يثبت الوجوب إذا اشتراها .
فرع
قال
ابن القصار : يستحب
لمن أراد التضحية ألا يقص شعره ولا ظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي لقوله ، عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349236إذا دخل العشر [ ص: 142 ] وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ، ولا بشره شيئا ) فإذا ضحى أخذ من كل ما منع من أخذه ، وقاله ( ش ) واختلف في تعليله ، فقيل : تشبها بالمحرمين ، ويشكل بالطيب والمخيط وغيرهما ، وقيل : لما يروى عنه - عليه السلام - قال : (
كبر أضحيتك يعتق الله بكل جزء منها جزءا منك من النار ) والشعر والظفر أجزاء ، فيترك حتى يدخل في العتق .
فرع
قال
اللخمي : قال
ابن حبيب : من
ولد يوم النحر ، أو آخر أيامه يضحى عنه ، وكذلك من أسلم لبقاء وقت الخطاب بالأضحية بخلاف زكاة الفطر .
فرع
ولا يؤمر بها من تجحف بماله من غير تحديد ، ويضحى عن الصبي لوجود السبب في حقه ، وهو أيام النحر كملك النصاب .
فرع
وفي البيان : للغزاة أن يضحوا من غنم
الروم ; لأن لهم أكلها ، ولا يردوها للمقاسم .