البحث الثاني في موانعها ، وهي سبعة ،
المانع الأول :
اختلاف الدين ; لقوله تعالى : (
ما لكم من ولايتهم من شيء ) ( الأنفال : 72 ) . وقوله تعالى : (
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . وقوله : (
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ( الأنفال : 73 ) مفهومه : لا يلي أحد الفريقين على الآخر ، وقاله الأئمة ، وفي الكتاب : لا يعقد النصراني لمسلمة ، ويعقد لوليته النصرانية من مسلم إن شاء ، ولا يعقده وليها المسلم إلا التي ليست من نساء الجزية قد أعتقها مسلم ، ولا يعقد المرتد ، فإن عقد هو أو نصراني فسخ بعد الدخول ، ولها المهر بالمسيس ، قال
ابن يونس : فإن كانت المعتقة من نساء الجزية لا يزوجها مسلم من مسلم ، ولا غيره ، فإن زوجها من مسلم فسخ نكاحه لعدم الولي أو من نصراني لم يفسخ لكونه بين نصرانيين فلا يتعرض لهما ، قال
أصبغ : إذا
زوج المسلم النصرانية من مسلم لم أفسخه ; لأنه أفضل من النصراني ، قال صاحب البيان : إن كانت من أهل الصلح لم يجز لوليها المسلم تزويجها ، وإلا فله ذلك كان عليها جزية أو لم تكن ، قاله
مالك ، والمنع مطلقا
لابن القاسم ، والجواز مطلقا إلا أن يكون لها ولي من
[ ص: 243 ] أهل الصلح فلهم منعه ; لأنه حق عندهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : لا خلاف في المسألة بل إن كانت الكافرة ذات جزية منع كانت من أهل الصلح أم لا ، وإلا زوجها ، قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم : والنصرانية لا ولي لها تولي مسلما لا يعقد ، وللمسلم
تزويج أمته النصرانية من نصراني ; لأنه من باب تنمية المال لا من باب معاقدة الأديان ، قال في العتبية : ولا يستخلف النصراني من يزوج ولا يطلب رضاه إلا أن يكون وصيا لمسلم ، وأجازه الإمام فله استخلاف مسلم ، وفي الجواهر : قيل : لا يجوز العقد لمسلم على نصرانية إلا من مسلم .
فرع
قال
ابن القاسم : إذا تزوج الحربي ذمية أو الذمي حربية فالولد تبع للأب في العقد وعدمه ; لأنهما من آثار الدين . والولد تابع لأبيه في الدين ، وفي الكتاب : تبع للأم في الرق والحرية ، وقال
ابن دينار : تبع لذي العقد منهما ، ولا خلاف أن ولد الحر من الأمة رقيق لسيد الأمة .