الفصل الثالث : في
إظهاره ، قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349329أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال - ويروى - بالدفوف ) رواه
الترمذي ، قال
ابن يونس : قال
محمد : الغربال : الدف المدور ، وقال غيره : هو المغشي من جهة واحدة ، وقال
مالك : لا يستحسن المزهر المربع ، ولا بأس بالدف والكبر ، ولا يجوز
الغناء في العرس ولا غيره إلا كما كان يقول نساء
الأنصار ، أو الرجز الخفيف من غير إكثار ، قال
اللخمي : الإعلان مندوب إليه ، وأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، ونكاح السر حرام ، واختلف فيه ، فقيل : ما أمر الشهود بكتمانه وإن كثروا ، وقيل : ما عقد بغير شهادة ولو بامرأة ، وعلى
[ ص: 401 ] الأول قال
ابن الجلاب : يعلن بعد ذلك ولا يفسخ ، وقال
ابن حبيب : يفسخ بطلقة إلا أن يتطاول ، وهو قول
مالك وأصحابه ، وإذا لم يؤمر الشاهدان بالكتمان فهو جائز اتفاقا ، وقال الأئمة :
لا يفسخ نكاح السر ، لنا : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح السر ، والنهي يدل على الفساد .
تفريع : في الكتاب : من استكتم البينة في العقد فسد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وفرق بينهما ولو دخلا ، ولها المهر بالبناء ، وإلا فلا شيء لها ، ويعاقب الزوجان ، والبينة : قال
ابن يونس : إذا قال لهم اكتموه عن امرأتي الأخرى ، أو في منزل العقد فقط ، أو ثلاثة أيام ثم أظهروه فهو نكاح السر ، قال
أشهب : إن فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد جاز ، وقال
أصبغ : لا يفسد إذا أضمر ذلك كما لو تزوج ، ونيته الفراق .