النوع الثاني :
الإدام ، وفي الجواهر : وهو ما يناسبهما ، ويفرض الخل
[ ص: 467 ] والزيت للأكل ، والوقيد ، والحطب ، واللحم في بعض الأيام ، والماء للشرب والغسل ، قال
محمد : ويجمع ثمن ذلك كله مع القمح ، وقاله ( ش ) ، و ( ح ) ، ولكن المعتبر عند ( ح ) في جميع النفقة حال الزوج دونها ، قال
محمد : ولا يفرض العسل ، ولا التمر ، ولا الحالوم ، قال
عبد الملك : ولا القطنية ، ولا فاكهة خضراء ، ولا يابسة ، بل ما لا غنى عنه بقدر الرجل والمرأة .
ويفرض مشط رأسها ودهنه ، وقاله الأئمة ، وإذا كان الإعسار بينا فلا أقل مما يعيش به كويتين بمصر وطبخهما ، وخبزهما ، ودريهمات لزيت وماء وحطب ، والطبخة بعد الطبخة ، وما لا بد منه ، قال
مالك : ويزاد للمرضع ما يقويها على الرضاع .