قال
العبدي في نظائره :
الإقالة ثلاثة أقسام ، تجوز مع رد رأس المال عينا كان أو عرضا ، وتمتنع من أكثر منه عينا كان أو عرضا ، وتجوز مع الأجل في الدراهم والعروض عند
ابن القاسم دون الطعام ، خلافا
لأشهب في تجويز الجميع ، ومنع
عبد العزيز في الجميع ، والفرق عند
ابن القاسم أن الطعام فيه الضمان والتفاضل ، وليس في الدراهم ضمان فذهب جزء العلة .