[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .
كتاب البيوع
القسم الأول : اتحاد العين والصفة
وفيه اثنتا عشرة صورة ; لأن ، والبيع الثاني إما منفد ، أو إلى أجل ، والأجل مساو للأول أو أقل أو أكثر . فتداخل ثلاث صور لتساوي الأحكام ; لأن أقرب من الأجل كالنقد . الثمن الثاني إما مساو للأول أو أقل أو أكثر
ويمتنع من هذا القسم صورتان : أن يشتري نقدا بأقل من الثمن ، أو إلى أبعد من الأجل بأكثر من الثمن حذرا من سلف جر نفعا ، إلا أن يشترط المقاصة فتجوز التسع صور هذا المشهور . وقال ابن محرز : القياس المنع بالثمن أو أقل منه ، أو إلى أبعد من الأجل وقد فاتت عند مشتريها ; لأن مثل الثمن إلى أبعد من الأجل سلف من المشتري مائة مائة وزاد الانتفاع بالسلعة ، وبأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل ، فما يرجع للمشتري سلف ، وللزائد أجرة الإجارة ، فمهما انتفع بالسلعة صار بيعا وسلفا . وكذلك بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل تكون إجارة وسلفا . قال ابن القاسم : ولم أر منعه لأحد وإنما تتغير صورة الحال عند العقد الثاني ، غير أن أبا الفرج منع بالثمن أو أكثر منحه إلى أبعد من الأجل . قال ابن القاسم : ولا أعلم له وجها إلا الانتفاع بالبيع .
[ ص: 6 ] تمهيد : قال بعض الفقهاء المغاربة : ضابط هذا ، واختلفا معا ، فإن زادا معا أو نقصا معا امتنع ، وإن نقص أحدهما وزاد الآخر جاز . إذا اتفق الأجلان فلا نظر إلى الثمنين ، أو الثمنان فلا نظر إلى الأجل