[ ص: 16 ] فرع
في المقدمات :
من باع بنقد ، أو اشترى به ، أو بدين ، أو باع بدين واشترى به ، أو بنقد وغاب على النقد ، فإن رجع للمخرج مثل ما أخرج أو أقل أو أكثر امتنع إن كانا من أهل الغيبة أو أحدهما ، والإيجاز إن كان العقد الأول بالنقد ; لأنهم يتهمون في التوسل للربا في النقدين والسلف بالزيادة .