فرع
في الكتاب : إذا
جن البائع أو المشتري في أيام الخيار نظر له السلطان في الإجازة والرد ; لأنه ولي العاجزين ، قال
اللخمي : اختلف في المشتري ، وعن
ابن القاسم : ليس للسلطان ذلك في المشتري بل إن تطاول الإغماء ، ورأى السلطان ذلك ضررا فسخ لعدم تعيين غرضه في البيع ، وقال
أشهب : له أن يأخذ له في أيام الخيار وليس له بعدها إلا الرد ، قال : والقول بالأخذ أحسن ; لأنه ما عقد إلا وله غرض في البيع ، وإن
كان الخيار ثلاثة أيام فاستفاق بعد يومين استأنفها ; لأنه اشتراها على الفكرة ثلاثة ، ولا يوجد للمفقود عند
ابن القاسم ، ويوجد له على قول
أشهب في الثلاثة الأيام قياسا على المعنى .