فرع
قال :
الهبة والكتابة والتدبير والعتق والإجارة والرهن والتصدق والوطء والتقبيل والمباشرة من المبتاع رضا ، ومن البائع رد . وإذا طلب المبتاع أوردها أو عربها أو سافر عليه فهو رضا إلا الركوب اليسير للاختبار .
وتجريد الجارية للتلذذ وللتقليب ليس برضا ، وتجريد الفرج رضا ; لأنه لا يجرد في الشراء ، قال
ابن يونس : قال
ابن حبيب : كشف فرجها ومس بطنها أو بدنها أو خضبها بالحناء ، وظفر رأسها رضا ; لأن ذلك لا يحتاج في الاختبار ، ولا يتصرف الإنسان إلا في ملكه .