صفحة جزء
فرع

قال اللخمي : قال مالك : إذا وطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر فهي له دون من لا خيار له ، والولد للواطئ بالقيمة ; لأنه وطء بشبهة ويدرأ الحد ، وترد الأمة ، وإن كان الخيار للمشتري فوطئها كان رضا ، فإن كانت من العلي وأقر البائع بوطئها وقفت للاستبراء ، فإن تبين عدم الحمل دفع الثمن ، أو الحمل ووضعت لستة أشهر فأكثر دعي القافة ، فإن هلكت قبل [ ص: 42 ] ظهور الحمل ضمن البائع ; لأنها على ملكه ، ويختلف إذا هلكت في يد المشتري قبل الوقف هل من البائع أو من المشتري ؟ قال ابن يونس : إذا هلكت الدابة في اختيارها أو السيف أو الفرس لا ضمان على المشتري ; لأنه فعل مأذون فيه ، قاله ابن القاسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية