فرع
قال
اللخمي : قال
مالك : إذا
وطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر فهي له دون من لا خيار له ، والولد للواطئ بالقيمة ; لأنه وطء بشبهة ويدرأ الحد ، وترد الأمة ، وإن
كان الخيار للمشتري فوطئها كان رضا ، فإن كانت من العلي وأقر البائع بوطئها وقفت للاستبراء ، فإن تبين عدم الحمل دفع الثمن ، أو الحمل ووضعت لستة أشهر فأكثر دعي القافة ، فإن هلكت قبل
[ ص: 42 ] ظهور الحمل ضمن البائع ; لأنها على ملكه ، ويختلف إذا هلكت في يد المشتري قبل الوقف هل من البائع أو من المشتري ؟ قال
ابن يونس : إذا
هلكت الدابة في اختيارها أو السيف أو الفرس لا ضمان على المشتري ; لأنه فعل مأذون فيه ، قاله
ابن القاسم .