صفحة جزء
فرع

قال ابن يونس : فإن تنازعا في زمن الهلاك هل في المدة أو بعدها صدق البايع ؟ لأن المبتاع يطلب نقض البيع ، وقد انقضت مدة الخيار ، والأصل : اللزوم بعدها فأما لو قال المبتاع : ينقض صدق ; لأن البائع يرتد تضمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية