عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الذخيرة
كتاب البيوع
القسم الثاني من الكتاب في لزوم العقد وجوازه
النوع الثاني خيار الشرط
النظر الثالث فيما يجد في مدة الخيار من غلبة وجناية وغيرهما
فهرس الكتاب
الذخيرة
القرافي - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس
صفحة
42
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فرع
قال
ابن يونس
: فإن
تنازعا في زمن الهلاك هل في المدة أو بعدها
صدق البايع ؟ لأن المبتاع يطلب نقض البيع ، وقد انقضت مدة الخيار ، والأصل : اللزوم بعدها فأما لو قال المبتاع : ينقض صدق ; لأن البائع يرتد تضمينه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة