فرع
في الكتاب : إذا
وهب للعبد مال ، أو تصدق به عليه في مدة الخيار فللبائع ، وعليه نفقته ، وفي الجواهر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن : إلا أن يكون للمشترى قد استثنى ماله بخلاف ما وهب للمرهون لا يدخل في الرهن ، والفرق أن المشتري ملك العبد وماله ، والمرتهن له حق إلا فيما جعل رهنا خاصة .