صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا وهب للعبد مال ، أو تصدق به عليه في مدة الخيار فللبائع ، وعليه نفقته ، وفي الجواهر : قال أبو بكر بن عبد الرحمن : إلا أن يكون للمشترى قد استثنى ماله بخلاف ما وهب للمرهون لا يدخل في الرهن ، والفرق أن المشتري ملك العبد وماله ، والمرتهن له حق إلا فيما جعل رهنا خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية