فرع
قال
ابن يونس : إذا
اشترط العجمة أو من الجلب من الرقيق فوجده فصيحا أو مولدا فله الرد ; لرغبة الناس في الأعجمي والمجلوب لينشأ على خلقهم قاله
ابن القاسم ، قال
الأبهري : إذا اشترط البكارة وقال : لم أجدها ينظر النساء إليها ، فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع ، وإن لم يرين شيئا قريبا حلف المبتاع وردها ، فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع ، قال
ابن يونس : وعن
ابن القاسم : ليس فيها تحالف بل يلزم شهادة النساء بالافتراع ; لأنه يختص بهن .
فرع
في الكتاب : قال صاحب البيان :
إذا اشترط على البائع إن أبق فهو منه ، كان العبد عرف بعيب الإباق أم لا .
فرع
في الكتاب : إذا
اشترط في الحب الزراعة فلم ينبت ، والبائع عالم أو شاك رجع بجميع الثمن ; لأن البائع غره ، والشراء في إبان الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط ، وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء ، إلا أن يكون ذلك
[ ص: 55 ] ينقص من طعمه أو فعله ، فيرجع بقيمة النقص ، ولو اشتراه للزراعة ، قال
ابن يونس : فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه ، فإن دلس البائع رجع عينه بنصف المكيلة ، ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه ، وإلا بنصف قيمة العيب ، وما ينبت في الوجهين بينهما قاله
أصبغ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : مثله إلا في الكواء سكت عنه وزاد : إن دلس دفع نصف المكيلة زريعة صحيحة ، ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت ، وهذا إذا زال الإبان ، وإلا أخرج زريعة صحيحة .
فرع
في البيان : إذا
نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها تزعم أنها عذراء ، أو غير ذلك ثم وجد خلاف ذلك له الرد ، ولا ينفعهم أنها تزعم لأنهم لم يكذبوها ، فهذا كالشرط .