نظائر : قال
العبدي : التسوية بين الواحد والكثير والقليل والكثير في تسع مسائل : شاة المصراة ، والحالف بنحر ولده ، فهذا واحد في الواحد والجمع ، وقيل : يتعدد ، والمؤخر قضاء رمضان سنة فكفارة واحدة ، وكذلك السنون والوطء في رمضان مرة ومرات سواء إذا لم يكفر واليمين لها كفارة واحدة ، وكذلك الأيمان في الشيء الواحد ، وقذف الواحد والجماعة يوجب حدا واحدا ، وقيل : يتعدد ، والتطيب مرة في الحج يوجب الفدية ، وكذلك المرات ، والحالف بصدقة ماله مرة عليه الثلث ، وكذلك إذا كرر الحلف ، وقيل : ثلث ما
[ ص: 68 ] بقي ، وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ، وكذلك الكلاب ، وقيل : يتعدد ، وإذا
علم المشتري بالتصرية قبل الحلاب كان له الرد قبل الحلاب ، وله الاختيار في الحلاب : هل ينقص كثيرا أو قليلا ، وله الخيار بعد الحلبة الأولى ; لأنه يروى في الحديث في الصحيحين : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) فإن علم بالتصرية وقبله بطل الرد إلا أن يخرج عن عادة مثلها ، قال
ابن يونس : قال
أشهب : إن ردها وقد أكل لبنها فليس عليه صاع ، كما لو لم تكن مصراة .
وقال ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : عليه الصاع عوض اللبن الذي أخذه ; لأنه مبيع أقام الشرع الصاع مقامه .
جوابه : مبيع لا يجوز مقابلته بجزء من الثمن للجهل به ، فلا يرد عنه شيئا .
والرد في التصرية على خلاف الأصل ، وإذا هلكت قبل الخيار فمن المبتاع ; لأن التصرية عيب ، ويرجع بقيمته .
فرع
في الكتاب :
إذا باع غير مصراة في زمن الحلاب ، ولم يذكر ما يحلب ، وهو يعلمه ، وهي إنما تراد للحلاب ، فله الخيار كصبرة يعلم البائع كيلها دون المبتاع ، وإن لم يعلم فلا ، وإن باع في غير زمن الحلاب فحلبها في زمنه فلم يرضها فلا رد له عرف البائع حلابها أم لا ; لأن أحوال الحيوان تتغير ، قال
ابن يونس : قال
يحيى بن عمر : واللبن هاهنا للمبتاع بالضمان ، بخلاف المصراة ، وفي الجواهر : لو ظن غزارة اللبن تكبر الضرع فوجده لحما فلا خيار له ; لأنه مما يكثر ، وقال
أشهب : إذا اشتراها في غير الإبان فله ردها في الإبان إذا وجدها قليلة لفوات ما هو مضمون عادة إذا كان البائع يعلم ذلك .