[ ص: 69 ] فرع
في الجواهر :
لا يزاد على الصاع لكثرة اللبن ، ولا ينقص منه لقلته كالغرة في الجنين ، ولا يلتفت لغلائه ورخصه ، بل قال بعض المتأخرين : لو كانت قيمة الشاة أو تزيد فظاهر المذهب عليه الإتيان به ; لأن الشرع لما سن هذه القاعدة أعرض عما يتوقع في صورها دفعا لمفسدة الخصومات وندرة ذلك المتوقع ، ورواية
ابن القاسم أنه من غالب قوت البلد ; لأن في بعض ألفاظ الحديث : صاع من طعام ، فحملت رواية التمر على أنه غالب قوت المدينة وإذا رضي بعيب التصرية ورد بعيب آخر فقيل : يرد الصاع ، خلافا
لمحمد ; لأن اللبن مبيع في الحالين .