نظائر : قال
العبدي : أربع مسائل يرجع الإنسان فيها في عين ماله حالة قيامه دون فواته إذا
أعطاه غير المبيع غلطا ، ومن
أثاب من صدقة ظنا منه أنه يلزمه ،
والأخذ من طعام الحرب ثم يرده ،
والمشتري لرجل جارية ثم يقول : قامت علي بدون ما قامت عليه به ، ثم يظهر له الغلط ، واختلف في المرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر .
فرع
في ( الكتاب ) : إذا
اتهم البائع في الثمن لم يبع مرابحة حتى يبين .
فرع
قال : إذا
ابتعت من عبدك أو مكاتبك بغير محاباة فالبيع مرابحة ، وإن لم يبين ; لأن العبد يملك ، وكذلك في شرائهما منك ; لأن لهما وطء ملك اليمين ، وقال ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : إذا
اشترى ممن لا تقبل شهادته له لا يبع حتى يبين للتهمة في الحطيطة ، وخالفهما ( ش ) .
فرع
إذا لبست الثوب أو ركبت الدابة فلتبين ذلك ، بخلاف وطء الأمة ; لأنه لا ينقصها إلا أن تكون بكرا وهي ممن ينقصها الوطء ، قال غيره : ولا يبين خفيف الركوب أو اللباس الذي لا يغير ، قال
ابن يونس : قال
ابن عبدوس :
[ ص: 182 ] إذا نقصها الافتضاض ولم يبين ، فإن لم تفت وحط ما ينوب الافتضاض وربحه : فلا حجة له ، وتفيتها حوالة الأسواق لشبهها بالبيع ، فإذا فاتت فأعطاه البائع ما نقصه الافتضاض وربحه ، وإلا فله استرجاع الثمن ، ويعطى قيمتها مفتضة يوم القبض ما لم ترد على الثمن الأول فلا يزاد ، أو تنقص عما بعد الطرح فلا ينقص .
فرع
في ( الكتاب ) : إذا
زوجها لا يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين ; لأنه عيب ، فإن لم يبن خير المبتاع بين قبولها لجميع الثمن أو ردها ، ولا يلزمه قبولها بحطيطة العيب ، ولا تفت هذه حوالة الأسواق بذلك ، ولا نقص خفيف ولا زيادة ; لأن العيب لا يفوت بذلك ، فإن فاتت بعتق أو كتابة فحط البائع حصة البيع وربحه فلا حجة له ، قال
ابن يونس : فإن أبى فله القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه ، أو تزيد على الثمن ، وقيل : يجتمع فيها الكذب والتدليس بالعيب ; لأنه لو ذكر العيب كانت مسألة كذب ، فإن سكت كانت كذبا وتدليسا ، وقال
ابن عبدوس : مسألة عيب فقط ; لأن الكذب هو العيب ، فإذا أخذه بالكذب والعيب غرمه قيمة العيب مرتين ، قال
ابن يونس : وأرى أنه كذب وعيب لكن يخير بين الأخذ بأيها شاء عند الفوت أي ذلك أنفع له إذا اختلفت القيمة ، وإن تساوت أخذه بالعيب ; لأنه الأصل في الكذب .