صفحة جزء
فرع

قال : لا يحاص السيد غرماء عبده بما دفع إليه من المال ; لأنه لم يدخل على أن ذلك المال دين عليه بخلاف الغرماء ، إلا أن يعامله بعد ذلك فيسلفه أو يبايعه بغير محاباة فيحاص بذلك فيما دفع إليه من المال للتجارة ، وفي مال العبد ; لأنه دخل على المداينة كالغرماء ، فإن رهنه العبد رهنا فهو أحق به ، وإن باعه سلعة بما يشبه كثرة فالغرماء أحق منه ، قال ابن يونس : قال يحيى ابن عمر : ويضرب معهم بقيمة السلعة وتسقط المحاباة ، وإن فلس وفي يده مال للسيد لم يتجر فيه ، فالسيد أحق به بخلاف ما اتجر به ; لأنه غير ماله ، كالبائع يجد سلعته ، وما وهب للمأذون وقد اغترقه الدين فللغرماء دون السيد ; لأن إذنه في التجارة يتسلط على ما لا يكون ملكا له ، والسيد أحق بكسبه وعمل يديه وأرش جراحه وقيمته إن قتل ; لأنه ناشئ من عين ماله ، وإنما يكون الدين فيما وهب له أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فيقبله العبد ، وقد تقدم خلاف عبد الحق في الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية