القسم الثالث :
الاختلاف في تعجيل العقد وتأجيله ، قال
سند : إذا اختلفا في تأجيل الثمن قبل قبض السلعة فثلاثة أقوال : يتحالفان ، ويتفاسخان عند جمهور الأصحاب و ( ش ) كالاختلاف في جنس الثمن ; لأن الأجل يوجب اختلاف الرغبة في الثمن كما يوجبه اختلاف الجنس ، ويصدق المشتري فيما لا يتهم على مثله عند
ابن القاسم لعدم التهمة ، والأصل عدم استحقاق الحال ، ويصدق البائع
لابن القاسم أيضا ، و ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ; لأن الأصل استمرار ملكه على سلعته إلا بما أقر بالرضا به ، فإن اختلفا بعد قبض السلعة فثلاثة أقوال : يتحالفان ، ويتفاسخان ، ويصدق البائع ، وإن ادعى المبتاع أجلا قريبا صدق ، كلها
لابن القاسم ، فإن فاتت السلعة فثلاثة أقوال : يصدق البائع عند
ابن القاسم . يصدق المشتري عند
مالك ; لأن البائع ائتمنه ، والأصل براءة ذمته من الحال ، ويتحالفان ويتفاسخان ، فثلاثة أقوال في جميع المسألة ، يقدم البائع مطلقا ، وقاله ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، ويقدم المبتاع قاله ( ش ) ، والتفصيل إن اتفقا على الأجل واختلفا في قدره قبل التفرق تحالفا وتفاسخا ، ويجري على الاختلاف في قدر الثمن قبل التفرق ، وفي الكتاب : إذا اتفقا على الأجل دون قدره ولم تفت ، حلفا وردت ، وإن فاتت بيد المبتاع صدق مع يمينه ; لأن البائع
[ ص: 322 ] ائتمنه مع يمينه فيما يشبه في الموضعين ، فإن اتفقا على قدر الأجل وتنازعا في حلوله : صدق المبتاع مع يمينه ، وكذلك رب الدار والأجير ; لأن الأصل عدم الحلول ، وفي الجواهر : الاختلاف في الأجل كالاختلاف في مقدار الثمن غير أنه اعتيد الشراء بالنقد في بعض السلع فصار عرفا ، فيرجع إليه ، ونزل بعض المتأخرين اختلاف الأصحاب على العوائد ، وقيل : التفرقة بين قريب الأجل فيتحالفان ويتفاسخان كالاختلاف في قدر الثمن ، وبين بعيده فيصدق البائع .