صفحة جزء
فرع

قال : إذا قال : أسلمت هذا الثوب في إردب ، وقال الآخر : بل هذين الثوبين لثوبين غيرهما ، وشهدت البينة بالجميع، أخذ الثوبين في إردبين ; لأنهما صفقتان ، ولو قال : بل هذا العبد مع الثوب قضى بالبينة الزائدة ويلزمه إردب بهما ، ولو قال : العبد والثوب في شعير وشهدت بذلك البينة ، وشهدت بينة الآخر بالثوب في قمح قضى بأعدلهما ; لأنه تعارض ، فإن تكافأتا تحالفا وتفاسخا ( لاختلافهما في الجنس ) . ،

قال صاحب التنبيهات : قال ابن عبدوس : مسألة الثوب في إردب والثوبين في إردب ذلك إذا كانا في مجلسين [ ص: 325 ] وإلا فهو تكاذب ، وجوز غيره اتحاد المجلس ، قال سند : إذا تقاررا على اتحاد العقد فالعبد للمبتاع ببينة ، وإن كان الثوب بيد المبتاع فلا يأخذه البائع ; لأنه ملك المبتاع ، وإن كان بيد البائع لم يجبر المبتاع على أخذه لأنه كذب البينة والبائع فيه ، وهو لا يدعيه ، وحيث يتحالفان يحلف كل واحد منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى خصمه . القسم السابع : الاختلاف في قبض الثمن ، ففي الجواهر : الأصل عدم القبض في الثمن والمثمن ; حتى يثبت الانتقال إما بالبينة أو بعادة مستقرة كاللحم ونحوه مما يشترى من أصحاب الحوانيت ، فإذا قبضه المشتري وبان به صدق في دفع الثمن وفي تصديقه إذا قبض ، ولم يبين خلافا ، سببه : شهادة العوائد ، وفي الكتاب : إذا اختلفا في دفع الثمن بعد قبض المبيع والغيبة عليه : صدق البائع مع يمينه ، إلا فيما يباع بالنقد كالصرف والخضر والحنطة فيصدق المشتري ; لأنه العادة . قال سند : لو كان عرف فاسد في تأخير ثمن الصرف يخرج على الخلاف في دعوى الفساد ، والصحة إن كانا مسلمين ، ويرجع في الرهنين إلى العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية