فرع
فإن
كان بين المتبايعين مكتوب لا يصدق على الدفع إلا ببينة ; لأن العادة أن المشهود به لا يدفع إلا ببينة .
فرع
قال
سند : إذا
اختلفا في قبض ( المبيع قبل قبض ) الثمن صدق ( المبتاع مع يمينه ; لأن الأصل عدم القبض ، أو بعد القبض للثمن صدق ) من
[ ص: 326 ] شهدت له العادة مع يمينه ، وإلا صدق المبتاع ; لأن الأصل عدم القبض ، فإن أشهد المبتاع على نفسه بالثمن : قال
ابن القاسم : لا يصدق ; لأن الإشهاد يتضمن قبض المبيع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : الإشهاد بالثمن لا يتضمن قبض المبيع .
فرع
قال : إذا
أشهد على إقرار البائع أنه قبض الثمن فقال : أشهدت لك ولم توفني : قال
مالك : لا يمين على المبتاع حتى يأتي بسبب يدل على دعواه .
فرع
قال
اللخمي : إذا كانت العادة أن الدنانير وازنة ( يحسن ) . وقال البائع : لم أعلم العادة ، فإن كان من أهل البلد لم يصدق . أو طارئا صدق ، أو شك فيه أحلف : أنه لا يعلم ذلك ، وخير المشتري بين القبول على الوازنة أو يرد ، وكذلك إذا كانت العادة للقنطار عشرة أرطال ، أو مختلف الوزن . القسم الثامن :
الاختلاف في صفة البيع ، ففي الكتاب : إذا قال : شرطت نخلات ، يختارها بغير عينها . وقال المبتاع : بل شرطت اختيارها بعينها تحالفا وتفاسخا ; لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر .
القسم التاسع :
الاختلاف في مقدار المبيع ، قال
سند : جوز في الكتاب السلم بذراع رجل معين ، فإن مات قبل أن يأخذ قياسه ، واختلفا فيه فهو كما إذا اختلفا في مقدار السلم ، ولو أسلم على عدد من غير تعيين ، ولم يكن ثم ذراع معلوم قضى بالوسط ، وإن قال البائع : بذراعي ، وقال المشتري : بل بذراعي ; قضي بالوسط ، قال أصبغ : القياس : الفسخ لعدم
[ ص: 327 ] الانضباط ، وجوابه : أن أهل العرف لا يعدون إطلاق الذراع غررا ، بل يعتمد على الوسط .