فرع
قال : وظاهر الكتاب
عدم الفسخ بمجرد التحالف ; لقوله : إلا أن يرضي المبتاع قبل بت الحكم ، وقاله ( ش ) و ( ح ) ; لأن العقد وقع صحيحا فلا يفسخ إلا بحكم الحاكم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ينفسخ بالتحالف ; لأنه تحقق الجهالة في الثمن ، والصحة لا تثبت معها ، وجوابه : ما وقع الثمن إلا صحيحا ، لكن خفي ذلك على الحاكم ، وإنما يبطل العقد بالجهالة في نفس
[ ص: 332 ] العقد في نفس الأمر ، وقيل : إن ترافعا للحاكم تعين الحكم وإلا كفى التحالف ، فإن تراضيا على الفسخ من غير حكم ، صحة ، فإنهما تقايلا ، وكذلك إن تراضيا بقول أحدهما بعد التحالف ، وكأنه بيع ثان على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، فإن رضي أحدهما بعد التحالف بما قال الآخر : ففي الكتاب إلا أن يشاء المبتاع بقول البائع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : للبائع إلزامهما بما قال المشتري وله الفسخ ، فجعل
الباجي هذا وغيره اختلافا في أيهما له الإمضاء بقول الآخر ، وجعله
اللخمي وغيره اتفاقا ; لأن البيع قائم بينهما ، فمن شاء أمضاه قبل الفسخ ، وقاله الشافعية ، فإن يمينهما كالبينتين ، ولو أقاما بينتين فلكليهما الإمضاء ، ووجه ظاهر الكتاب قوله - عليه السلام - في الحديث ، والخيار للمبتاع بعد قول البائع .